"الإدارية العليا": إحالة الموظفين للمحاكمة التأديبية دون موافقة جهات عملهم
أكدت المحكمة الإدارية العليا، على اختصاص النيابة الإدارية بإحالة الموظف العام إلى المحكمة التأديبية بناء على طلب النيابة العامة دون اشتراط موافقة الجهة الإدارية على إحالته إلى المحكمة التأديبية من جهة عمله.
حيث قضت المحكمة العليا بقبول طعن النيابة الإدارية وإلغاء حكم المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية ببراءة موظفين بوحدة تراخيص مرور فيصل رغم تقاضيهم رشوة، بعدما استندت المحكمة التأديبية إلى أن الإحالة جاءت دون طلب من جهة عملهما.
كان المستشار عنانى عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية قد وافق على الطعن على الحكم، وجاء بتقرير الطعن الذي أعده المستشار إسلام إحسان الوكيل العام الأول بإشراف المستشار هشام مهنا نائب رئيس الهيئة، أن النيابة الإدارية هي الأمينة على الدعوى التأديبية، بذلك تختص بإصدار قرار الإحالة إلى المحكمة التأديبية، إذا رأت أن الواقعة المنسوبة للموظف والثابتة في حقه تستوجب ذلك، دون اشتراط أن يرد إلى النيابة الإدارية طلب بالإحالة إلى المحكمة التأديبية من جهة الإدارة التي يعمل بها، سواء اتصل علم النيابة الإدارية بالمخالفة من خلال شكاوى الأفراد، أو تحريات الجهات الرقابية، أو بلاغات الجهات الرسمية، ومن بينها النيابة العامة، التي لها أن تحيل إلى النيابة الإدارية ما يتكشف لها من جرائم تأديبية لتتولى النيابة الإدارية أعمال شئونها فيها، بإحالتها إلى المحكمة التاديبية المختصة.
وقال المستشار عبد الناصر خطاب، المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية إن النيابة العامة كانت قد أحالت إلى النيابة الإدارية مهندسين بوحدة تراخيص مرور فيصل استخرجا تراخيص سيارة حال عدم وجود ملف للسيارة وعدم سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وأثبتا بها أن زجاج السيارة فاميه فابريكة على خلاف الحقيقة، وذلك نظير مبالغ مالية دون وجه حق.
وقررت النيابة الإدارية إحالتهما إلى المحكمة التأديبية التي قضت ببراءتهما استنادا إلى عدم ورود طلب بإحالتهما إلى المحكمة من جهة عملهما، فطعنت النيابة الإدارية على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التي قضت بقبول الطعن وإلغاء الحكم محل الطعن وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية للفصل فيها مجددا من هيئة مغايرة.