رئيس التحرير
عصام كامل

الإخوان تغرق الشرقية بنسخ "مفبركة" من دستور 2013.. اكتشفها الناشط السياسي "أشرف قبر".. مكتوب عليها "طبع بالهيئة العامة للكتاب".. أخطاء لغوية وتحريف كامل للمادتين 229 و230

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كلما اقترب موعد الاستفتاء على الدستور جن جنون جماعة الإخوان المحظورة لإدراك قادتها أن خروج استفتاء حاشد بـ(نعم) سينهى حجة الشرعية تماما كمبرر لتظاهراتهم ونزولهم للشوارع، لذا يحاول الإخوان تعطيل الاستفتاء وتشويه الدستور بشتى الطرق، وكانت أحدث وسائل تشويه الدستور هي نسخ مفبركة يتم توزيعها على الناس في الشرقية رصدتها حملة دستورك حياتك بالمحافظة، مكتوب عليها طبع بالهيئة العامة للكتاب وبها أخطاء لغوية وتحريف كامل للمادتين 229 و230.


وقال الناشط السياسي "أشرف قبر": إننى فوجئت أثناء شرائى لجرائد بوجود نسخة من دستور 2013 طباعة الهيئة المصرية العامة للكتاب وعندما قارنتها بالنسخة التي تم إعطاؤها لى من قبل لجنة الخمسين وتسلمتها باليد من الدكتور كمال الهلباوى نائب رئيس لجنة الخمسين وجدت مادتين مختلفتين تماما وهما المادة 229 والمادة 230.

وأضاف أنه اتصل تليفونيا بالدكتور محمد سلماوى، وفوجىء أن النسخة التي توزع في مكتبات الجرائد بها خطأ كبير وهذا ما أبلغنى به الدكتور محمد سلماوى المتحدث الإعلامي للجنة الخمسين أن المادتين مختلفتان عما يوجد في نسخة الدستور الأصلى وبصفتى المنسق العام لحملة دستورك حياتك بالشرقية فإن من أراد النسخة الأصلية فعليه الاتصال بالحملة مباشرة ليضمن أنها النسخة الأصلية.

وأضاف قبر أن هناك مؤامرة كبرى من قبل الإخوان لتشويه هذا الدستور وإحداث بلبلة في المجتمع المصرى ولابد أن يواجه بكل حزم وقوة، مناشدا لجنة الخمسين بطباعة نسخة غير محرفة وعليها امضاء رئيس اللجنة عمرو موسى وتعلن أماكن محددة للحصول على الدستور المصرى حتى تستطيع السيطرة على ما يحدث ويحاك من مؤمرات من قبل جماعة الإخوان.

وكانت المادة 229 المحرفة في الدستور هي: تكون انتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ العمل بالدستور وفقا للنظام المختلط بنسبة الثلثين بالنظام الفردى والثلث بالقوائم. وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

والمادة 229 الصحيحة هي: تكون انتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ العمل بالدستور وفقا لأحكام المادة 102 من الدستور وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

أما المادة 230 المحرفة وغير الصحيحة: تبدأ إجراءات انتخاب أول مجلس للنواب خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما، ولا تجاوز تسعين يوما من تاريخ العمل بالدستور، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات وتبدأ إجراءات الانتخابات الرئاسية خلال ثلاثين يوما على الأكثر من أول انعقاد لمجلس النواب.

والمادة 230 الصحيحة: يجرى انتخاب رئيس الجمهورية وفقا لما ينظمه القانون على أن تبدأ إجراءات الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن 30 يوما من تاريخ اقرار الدستور، وفى جميع الأحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية التالية في مدة لا تتجاوز 6 أشهر.
الجريدة الرسمية