رئيس التحرير
عصام كامل

حُكم بعدم أحقية المحافظين فى إصدار قرارات تبوير الأرض الزراعية

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية "دائرة البحيرة" أنه ليس من حق المحافظ أو أى جهة إصدار قرارات تؤدى إلى الإضرار والاعتداء على الأرض الزراعية وتبويرها، وقضت بإلغاء قرار محافظ البحيرة بحرمان مزارع من حصته من الأسمدة والخدمات الزراعية لقيامه بالبناء على قطعة الأرض التى يمتلكها.


أصدر الحكم المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين مراد فكرى هابيل وفتح الله الطويل وعوض فتحى بركة وأحمد السفتى.
 
كان مزارع أقام دعوى طالب فيها بإلغاء قرار محافظ البحيرة رقم 47 لسنة 2012 بحرمانه من الحصول على حصته من الأسمدة والخدمات الزراعية ومستلزمات الإنتاج لقيامه بالبناء على قطعة الأرض الزراعية التى يمتلكها.

قالت المحكمة فى حيثيات حكمها: إن محافظ البحيرة استند فى قراره على قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، رغم أن القانونين لم يخولا للمحافظ سلطة إصدار مثل هذا القرار.

وأضافت: إن قرار المحافظ يتضمن فرض عقاب على الأرض الزراعية ويؤثر عليها بتبويرها، مما يضر بالرقعة الزراعية وإنتاجها من المحاصيل التى تعد مصدر رزق للمزارع وللدخل القومى.

وأشارت إلى أن نصوص قانون البناء عالجت مخالفات البناء على الأرض الزراعية وتضمنت وجوب إزالتها، وبالتالى فإن قرار المحافظ يمثل تأثيرا سلبيا ومباشرا على الأرض الزراعية ويضر بها، مما يستوجب إلغاء القرار وما يترتب عليه من آثار.
الجريدة الرسمية