الحكومة تدرس إقرار نظام التأمين الصحي المتكامل على الفلاحين
أكد الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الحكومة تدرس حاليا ولأول مره إقرار نظام متكامل للتأمين الصحي على الفلاحين بعد أن ظلوا محرومين من الانضمام تحت مظلة التأمين الصحي طوال السنوات الماضية.
وتابع أبو حديد: إن وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة الصحة تعكفان على وضع تصور نهائي لمشروع القانون الجديد تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء على أن يتم رفعه إلى المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية لإقراره في حال الموافقة عليه في مجلس الوزراء.
وأضاف الوزير أن مشروع قانون التأمين الصحي للفلاحين الذي يجرى إعداده حاليا مكون من 11 مادة تضمن ضم الفلاح تحت مظلة التأمين الصحي مؤكدا أن الثورة بدأت تؤتي ثمارها للفلاحين وأن عجلة النهوض بالفلاح المصري اقتصاديا واجتماعيا وصحيا تحركت ولن تتوقف، وأوضح أن المادة الأولى من مشروع القانون تنص على إنشاء نظام للتأمين الصحى على الفلاحين والمربين الذين لا يتمتعون بمظلة التأمين الصحى تحت أي قانون آخر على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون تعريف الفلاح والمربى.
وقال وزير الزراعة إن المادة الثانية تنص على أن الهيئة العامة للتأمين الصحى هي الجهة المنوطة بتقديم الخدمات العلاجية والرعاية الطبية في جهات العلاج التي تحددها داخل أو خارج وحداتها للفلاحين والمربين وفقًا لمستويات الخدمة الطبية والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الصحة والسكان كما تنص على أنه في حالتى المرض والحوادث يلتزم نظام التأمين الصحي الجديد بتقديم الرعاية الكاملة وجميع الخدمات العلاجية والتأهيلية التي يغطيها نظام التأمين الصحى للفلاحين والمربين داخل الجمهورية، ليحصل بذلك الفلاح لأول مرة على خدمة صحية متكاملة تؤمنه ضد الحوادث والأمراض المزمنة التي قد تعوق الفلاح عن ممارسة مهام عمله.
وقال أبو حديد إن مصادر تمويل نظام التأمين الصحي الجديد كما يحددها مشروع القانون الجديد تتضمن اشتراكات سنوية يتحملها المزارع المستفيد بنسبة 1% من دخله بحد أدنى 120 جنيها سنويا بالإضافة إلى الاشتراكات السنوية التي تتحملها الخزانة العامة بواقع 200 جنيه سنويا عن كل فلاح أو مرب، وذلك بالإضافة إلى الإعانات والتبرعات التي تقدم لأغراض هذا النظام ويقبلها مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى، مؤكدا أن النظام الجديد يلزم الدولة بتوفير الرعاية الصحية الكاملة للفلاح فترة مرضه حتى تعافيه تماما وذلك وفقا للمادة الخامسة التي تنص على أن يكون علاج الفلاحين أو المربين ورعايتهم طبيا مدة انتفاعهم إلى أن يشفوا تمامًا أو تستقر حالتهم.
كما أضاف وزير الزراعة أن المادة السادسة من القرار تشمل إنشاء حساب خاص بالتأمين على الفلاحين والمربين في الهيئة العامة للتأمين الصحى على أن يودع فيه حصيلة الموارد وعائد جميع الخدمات والاستثمارات الخاصة به، كما نصت المادة على فحص المركز المالى لهذا الحساب سنويا بمعرفة الجهات المختصة على أن يتناول الفحص قيمة الالتزامات القادمة على أن يتم تقييم نظام التأمين الصحى على الفلاحين والمربين اكتواريا مرة على الأقل كل ثلاث سنوات.
ونصت المادة السابعة على إعفاء الاشتراكات المستحقة وفقًا لهذا القانون من الضرائب والرسوم بأنواعها كما تعفى من ضريبة الدمغة الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات والمحررات التي تتم بين هيئة التأمين الصحى والفلاحين والمربين، ونصت مادته الثامنة على التزام جميع جهات الدولة المعنية بموافاة وزارة التضامن الاجتماعى بالبيانات الخاصة بالفلاحين والمربين لإبلاغها إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى ووزارة المالية سنويا حتى يتسنى تحديد ما تتحمله الخزانة العامة من اشتراكات سنوية مقررة.
وأشار وزير الزراعة إلى أن القرار الجديد يتضمن إلزام الدولة بتحمل فارق التكلفة التي لا يغطيها التأمين الصحي تماما مثل عمليات زرع الكبد وغيره من الأمراض المزمنة وذلك وفقا للمادة التاسعة، موضحا أن المادتين العاشرة والحادية عشرة تلزمان وزير الصحة بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 30 يوما من تاريخ سريان العمل به وأن يتم نشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ النشر.