رئيس التحرير
عصام كامل

قومى الطفولة يصدر نسخة مبسطة لتوعية الأطفال بحقوقهم الدستورية

 الدكتورة عزة العشماوي
الدكتورة عزة العشماوي

أعلنت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة وعضو لجنة الخمسين أن المجلس بصدد إعداد نسخة صديقة للطفل بهدف توعية الأطفال بحقوقهم في الدستور بشكل مبسط تتناول المواد الخاصة بحقوقه في الدستور الجديد بعنوان " حقي في دستوري " وتتضمن تلك النسخة تبسيطا لـ 8 مواد هى (10،11، 18،، 19،80، 82، 84، 89) والخاصة بالطفولة والأمومة والصحة والتعليم والرياضة والموهوبين ومكافحة الاتجار بالبشر.

وأعربت الأمين العام عن سعادة المجلس لإقرار المواد الخاصة بحقوق الطفل في الدستور، ما يؤكد وجود ظهير دستوري من شأنه ضمان حقوق الأمهات والأطفال في مصر، لافتة إلى أن جميع مواد الدستور تضمن عدم التمييز وتكافؤ الفرص وإتاحة وجودة الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية وتلزم الدولة بتخصيص نسبة من الناتج الإجمالي تتصاعد تدريجيا لتتسق مع المعايير الدولية.

وأضافت العشماوي: أن مواد الدستور تضمن الحقوق الواردة في قانون الطفل وقوانين الأحوال المدنية العقوبات التي تعد إلزاما على الدولة بإنفاذ تلك الحقوق، حيث نصت المادة (80) على "يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية، وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع، وتلتزم برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري.

وأشارت إلى أن الدستور ينص على أن " للطفل الحق في التعليم المبكر حتى السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسى، كما يحظر تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطر، كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائي خاص بالأطفال المجنى عليهم، والشهود، ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه في أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين.


وتابعت: أنه ينص أيضا على أن " تعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في جميع الإجراءات التي تتخذ حياله، وتتضمن المادة (10) الأسرة والحرص على تماسكها، والمادة (11) المتعلقة بتوفير الرعاية الاجتماعية للأمومة والطفولة، والمادة (18) الخاصة بالحق في الرعاية الصحية وفقا لمعايير الجودة، والمادة (19) الخاصة بالحق في التعليم والتزام الدولة بتوفيره وفقا لمعايير الجودة العالمية، وتنص المادة (82) على كفالة الدولة رعاية الشباب والنشء واكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم وتمكينهم من المشاركة، والمادة (84) والتي تضمن ممارسة الرياضة كحق للجميع واتخاذ ما يلزم واكتشاف الموهوبين رياضيا، وتحظر المادة (89) كل صور العبودية والقهر والاستغلال وجميع أشكال الاتجار بالبشر.
الجريدة الرسمية