رئيس التحرير
عصام كامل

الدستور يلزم الدولة بالاتفاقيات الدولية فى حقوق الإنسان.. حماية الرقعة الزراعية وتنمية الريف وحماية قناة السويس.. حق التبرع بالأعضاء مكفول.. رعاية النشء وتوفير مراكز الشباب

لجنة الخمسين لتعديل
لجنة الخمسين لتعديل الدستور - صورة أرشيفية

تضمنت المسودة الأولية للدستور التي انتهت منها لجنة الخمسين لتعديل الدستور، بعد إجراء التصويت المبدئى على جميع مواد الدستور، على 23 مادة مستحدثة لم تكن موجودة في الدستور المعطل.


وجاء أبرز هذه المواد، المتعلقة بالتزام الدولة بالحقوق والحريات الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وكذلك الحفاظ على حقوق العمال، وأيضا التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى.

كما تضمنت المواد المستحدثة، التزام الدولة بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه، وكذلك الالتزام بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين، والتأكيد على التزام الدولة بحماية قناة السويس والحفاظ عليها.

وأكدت المواد على حق كل شخص في بيئة صحية ومتوازنة تتفق مع المعايير والمواثيق الدولية، إلى جانب التزام الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية.

واستحدثت "الخمسين" بابا للمقومات الثقافية بالدستور، شملت مواده المستحدثة التزام الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية، إلى جانب التزام الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في جميع المجالات.

وأكدت المواد على التزام الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بجميع أشكالها، ومنع تعطيلها.

كما أقرت المواد حق التبرع بالأنسجة والأعضاء، بحيث أصبح لكل إنسان الحق في التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أيضا، تضمنت المواد، التأكيد على أن تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء وتكفل حق المواطن في ممارسة الرياضة البدنية، إلى جانب التأكيد على التزام الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، كما استحدثت اللجنة مادة جديدة أعطت لرئيس الجمهورية حق إعفاء الحكومة من أداء أعمالها بشرط موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة.

ويأتى نص المواد المستحدثة طبقا لما انتهت منه لجنة "الخمسين" قبل إقرار التصويت النهائى عليها كالتالى:

مادة 5 "مكرر" مستحدثة:
تلتزم الدولة بالحقوق والحريات الواردة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتي تصدق عليها مصر.

مادة 21" مكرر" مستحدثة:
تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى طبقا للمعايير الدولية، كما تعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيًا، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

مادة 24 "مكرر" مستحدثة:
الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنين وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها، وتعمل على تنمية
الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليه.

تلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية التي تحددها الدولة بسعر مناسب، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضي المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وينظم القانون حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.

مادة مستحدثة:
تلتزم الدولة بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية.

مادة مستحدثة:
تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين، وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.


مادة 22 "مكرر" مستحدثة:
تلتزم الدولة بحماية قناة السويس والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها، كما تلتزم بالتنمية المستدامة لقطاع القناة باعتباره مركزا اقتصاديا عالميا متميزا تحت إشراف الدولة.

مادة مستحدثة:
لكل شخص الحق في بيئة صحية ومتوازنة تتفق مع المعايير والمواثيق الدولية، وتلتزم الدولة بنشر الثقافة البيئية وحماية البيئة وعدم الإضرار بها، وعدم إهدار الموارد الطبيعية بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة فيها، واستثمار البحث العلمى والابتكار في الحفاظ على البيئة وتنمية مواردها.

والإضرار بالبيئة جريمة يعاقب عليها القانون.


مادة 29 "مكرر" مستحدثة:
تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية، ويحظر التعدى عليها وتلويثها واستخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن في التمتع بها مكفول، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

مادة 54 مكرر "مستحدثة":
تلتزم الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل توفير البنية الأساسية والمرافق وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة، كما تكفل توفير الموارد اللازمة للتنفيذ خلال مدة زمنية محددة.

مادة 54 "مكرر" "ب" مستحدثة: 
لكل مواطن الحق في غذاء صحى وكافٍ، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة.


مادة 29 "مكرر" مستحدثة:
تلتزم الدولة بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة وتحفيز الاستثمار فيها وتشجيع البحث العلمى المتعلق بها.

المقومات الثقافية
مادة مستحدثة:
تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة.

مادة مستحدثة:
الثقافة حق لكل مواطن تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وتولى اهتماما خاصا بنشر المواد الثقافية بجمع أنواعها بين مختلف فئات الشعب دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافى أو غير ذلك، وتشجع الدولة حركة الترجمة من العربية وإليها.

مادة مستحدثة: 
تراث مصر الحضارى والثقافى المادي والمعنوي بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى؛ الفرعونية والقبطية والإسلامية، ثروة قومية وإنسانية تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته، والاعتداء عليه جريمة يعاقب عليها القانون، وتولى الدولة أهمية للحفاظ على مكونات التعددية الثقافية، في مناطق النوبة والواحات وسيناء وغيرها.

مادة مستحدثة: 
الثقافة حق لكل مواطن تكفله الدولة، وتلتزم بدعمه وإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب، وتولى اهتماما خاصا بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجا.

مادة مستحدثة:
تلتزم الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في جميع المجالات، وتنشئ جهازًا مختصًا برعاية حقوق المصريين وحمايتها القانونية وينظم القانون ذلك.

مادة 51 "مكرر ب" مستحدثة:
تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بجميع أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها بشكل تعسفى وينظم القانون ذلك.

باب سيادة القانون

مادة  "95 مكرر" مستحدثة:
التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق في التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقا للقانون.

مادة مستحدثة:
تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام.

مادة  62 "مكرر أ" مستحدثة:
تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية وتشجيعهم على العمل الجماعى والتطوعى وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.

مادة  61 "مكرر ب" مستحدثة:
تكفل الدولة حق المواطن في ممارسة الرياضة البدنية، وترعى الهيئات المعنية لتأدية رسالتها، وتتخذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة، ورعاية الموهوبين والأبطال الرياضيين، ودعم منظومة الرياضة.

وينظم القانون شئون الهيئات الرياضية الأهلية وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية.

مادة 66 "مكرر" مستحدثة:
تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقا لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك.

مادة 121 "مكرر 2" مستحدثة:
لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء أعمالها بشرط موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث عدد أعضائه.
الجريدة الرسمية