ننشر ملاحظات «حقوق الإنسان» على قانون التظاهر التي تجاهلها مجلس الوزراء
لم يلتفت مجلس الوزراء إلى الملاحظات التي أبداها المجلس القومي لحقوق الإنسان على قانون التظاهر الذي أصدره الرئيس عدلي منصور اليوم وعددها 14 ملاحظة باستثناء ملاحظة واحدة فقط والخاصة بنقل استخدام الهروات في تفريق المتظاهرين من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية. "فيتو" ترصد هذه الملاحظات في التقرير التالي.
تجاهل مجلس الوزراء لملاحظة القومي لحقوق الإنسان الخاصة بتقليص مدة الإخطار إلى 48 ساعة بدلا من 7 أيام كما تجاهل أيضا توصية المجلس بإلغاء المادة السابعة التي تتضمن ما يمنع الإضرابات العمالية السلمية بحجة تعطيل الإنتاج، ولأنها تستخدم تعبير الإخلال بالنظام العام وهو تعبير غامض يمكن إساءة استخدامه لمنع التظاهر السلمي.
وكان القومي لحقوق الإنسان أوصى أيضا بإلغاء المادة الحادية عشرة من القانون واصفا إياها بأنها تصادر حق التظاهر ويبنى الأمر على أساس نوايا المتظاهرين قبل المظاهرة، والأجدى أن يكون التعامل معهم على أساس أفعالهم أثناء المظاهرة.
كما أوصى بتعديل المادة الخامسة والخاصة بدور العبادة سواء المساجد أو الكنائس حيث طالب المجلس باستبدال عبارة منع استخدام دور العبادة «لغير غرض العبادة» إلى «لأغراض سياسية» لأن المساجد والكنائس تستخدم في أغراض اجتماعية مثل عقد القران والزواج.
وجاء نص المادة الخامسة: يحظر الاجتماع العام في أماكن العبادة لغير غرض العبادة، كما يحظر تسيير المواكب إليها أو التظاهر فيها.
كان من بين ملاحظات القومي لحقوق الإنسان أيضا ضرورة إلغاء المادة السادسة: لوجود مواد في القوانين القائمة تعاقب على الأفعال الواردة بها ولأن التظاهر لن يكون سلميًا في حالة حدوثها.
ورغم ذلك جاء نص المادة في القانون كما هو: "يحظر على المشاركين في الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات أو المواد التي تعرض الأفراد أو المنشآت للضرر أو الخطر أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه."
أيضا طالب مجلس حقوق الإنسان بإلغاء المادة السابعة: لأنها تتضمن ما يمنع الإضرابات العمالية السلمية بحجة تعطيل الإنتاج، ولأنها تستخدم تعبير الإخلال بالنظام العام وهو تعبير غامض يمكن إساءة استخدامه لمنع التظاهر السلمي ولأن الأفعال المشار إليها في الجزء الأخير من المادة لا تنطبق على المظاهرة السلمية ومجال العقاب عليها في المواد الأخرى من قانون العقوبات التي أشرنا إليها.
أيضا أوصى القومي لحقوق الإنسان التي أرسلها قبل خروج القانون بتعديل المادة الثامنة: بأن يكون الإخطار عن المظاهرة قبل موعدها بثمانية وأربعين ساعة فقط وليس سبعة أيام. إلا أن نص المادة الثامنة لم يعترف بذلك وجاء كالتالي: يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو مظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو المظاهرة، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بسبعة أيام عمل على الأقل، على أن يتم تسليم الطلب باليد أو بموجب إنذار على يد محضر
كما أوصى المجلس بتعديل المادة التاسعة وشطب الفقرة الأخيرة (محاولة إيجاد حلول لتلك المطالب أو الاستجابة لها) لأنها يمكن أن تستخدم في منع المظاهرة بحجة أن المسئولين استجابوا لمطالب المظاهرين دون أن يكون ذلك حقيقيًا.
وطالب القومي لحقوق الإنسان بإلغاء المادة الحادية عشرة: لأنها تصادر حق التظاهر على أساس نوايا المتظاهرين قبل المظاهرة، والأجدى أن يكون التعامل معهم على أساس أفعالهم أثناء المظاهرة.
ونصت المادة على أنه يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن- وقبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة- على معلومات جدية عن انصراف نية المنظمين أو المشاركين فيها إلى ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة السابعة أو أي جريمة أخرى- منع الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة، وللمتضرر اللجوء إلى قاضى الأمور الوقتية، ويصدر القاضى أمره مسببًا على وجه السرعة.
كما طالب بتعديل المادة الثالثة عشرة بنقل استخدام الهروات في فض المظاهرة من المرحلة الأولى إلى الثانية ولكن المادة جاءت كالتالي تلتزم قوات الأمن وفى الحالات التي يجيز فيها القانون فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة بأن تقوم بذلك وفقًا للوسائل والمراحل الآتية:
أولًا: مطالبة المشاركين في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بالانصراف الطوعى، وفى تلك الحالة:
- يتم توجيه إنذارات شفهية متكررة وبصوت مسموع، بفض الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة.
- يحدد في الإنذار الطرق التي يسلكها المشاركون في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لدى انصرافهم.
- تتولى قوات الشرطة إجراء تأمين لمحيط تجمع المشاركين في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لحين انصرافهم.
ثانيًا: في حالة عدم استجابة المشاركين في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة للإنذارات تقوم قوات الشرطة بتفريقهم وفقًا للتدريج التالي:
- استخدام خراطيم المياه.
- استخدام الغازات المسيلة للدموع.
- استخدام الهراوات.
وجاءت توصية القومىي لحقوق الإنسان لتعديل المادة السادسة عشرة: ليكون الحرم الآمن للمواقع التي يتم التظاهر أمامها لا يزيد عن خمسين مترًا فقط وليس ثلاثمائة كما جاء في مشروع القانون.
أما المادة السابعة عشرة فقد أجرى المجلس عليها عدة تعديلات لم تأخذ أيضا في الحسبان حيث طالب بحذف النص الخاص بتحديد حد أقصى لإعداد المجتمعين لأن المحظور فقط هو عدم تعطيل المواصلات أو قطع الطرق.
حيث جاء نص المادة السابعة عشرة كالتالي: يصدر كل محافظ- مراعيًا في ذلك حسن سير العمل وانتظام حركة المرور- قرارًا بتحديد منطقة كافية داخل المحافظة يباح فيها الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات السلمية للتعبير السلمي فيها عن الرأي دون التقيد بالإخطار، على أن يتضمن القرار المشار إليه الحدود القصوى لأعداد المجتمعين في تلك المنطقة، ويحظر في هذه الحالة على المشاركين في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة التحرك خارج المنطقة المشار إليها أو الاعتصام أو المبيت بها.
كما أوصى المجلس بتعديل المواد (19، 20، 21، 22، 23 ): بإلغاء عقوبة السجن والحبس والاكتفاء بتوقيع غرامات مالية مناسبة للمخالفات التي تقع في المظاهرات السلمية وليست بهذه الضخامة.
إلا أن المادة التاسعة عشرة نصت على: يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحرز سلاحًا أو مفرقعات أو ذخائر أو مواد حارقة أو مواد نارية أثناء مشاركته في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة.
كما جاءت المادة العشرون لتنص على: يعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أي منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مظاهرات القصد منها مخالفةالمادة السادسة من هذا القانون، أو توسط في ذلك. ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على ارتكاب الجريمة حتى ولو لم تقع.
والمادة الحادية والعشرون: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا القانون.
المادة الثانية والعشرون: يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتدى أقنعة أو أغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه أثناء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة أو كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المواد الخامسة، والسادسة عشرة، والسابعة عشرة من هذا القانون.
المادة الثالثة والعشرون: يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من قام بتنظيم اجتماع عام أو موكب أو مظاهرة دون الإخطار المنصوص عليه في المادة الثامنة من هذا القانون.