رئيس التحرير
عصام كامل

"بدوى": قانون التظاهر يبيح استخدام الغاز وطلقات الخرطوش المطاطى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال السفير إيهاب بدوى المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، إن قانون التظاهر الذي أصدره الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور اليوم الأحد، أباح لقوات الأمن استخدام الغاز وطلقات الصوت وطلقات الخرطوش، في حالة عدم استجابة المشاركين في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة للإنذارات، تقوم قوات الشرطة بتفريقهم.


وأشار بدوى خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بقصر الاتحادية إلي أن القانون نص على مطالبة المشاركين في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بالانصراف الطوعي عن طريق توجيه إنذارات شفهية متكررة وبصوت مسموع، بفض الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة.

وأشار بدوى إلى أن القانون حدد في الإنذار الطرق التي يسلكها المشاركون في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لدى انصرافهم، على أن تتولى قوات الشرطة إجراء تأمين لمحيط تجمع المشاركين في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لحين انصرافهم.
ثانيًا: في حالة عدم استجابة المشاركين في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة للإنذارات تقوم قوات الشرطة بتفريقهم باستخدام خراطيم المياه، ثم استخدام الغازات المسيلة للدموع، ثم استخدام طلقات صوتية، على أن تلتزم قوات الأمن بترتيب تلك الوسائل.

وألمح بدوى إلى أن القانون نص على أنه في حالة عدم جدوى الوسائل المبينة في المادة السابقة في فض وتفريق المشاركين في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة أو قيامهم بأعمال العنف أو التخريب والإتلاف للممتلكات العامة والخاصة، أو التعدى على الأشخاص أو القوات، تقوم قوات الأمن بالتدرج في استخدام القوة، ومنها استخدام الطلقات التحذيرية، واستخدام قنابل الصوت أو قنابل الدخان، واستخدام طلقات الخرطوش المطاطى.

وقال: "في حالة لجوء المشاركين في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لاستعمال الأسلحة النارية بما ينشأ مع توافر حق الدفاع الشرعى، يتم التعامل معهم لرد الاعتداء بوسائل تتناسب مع قدر الخطر المحدق بالنفس، أو المال، أو الممتلكات".

كما نص القانون على أنه لا يجوز لقوات الأمن عند فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة استعمال القوة بأزيد مما ورد بالمادتين السابقتين، على أن يحدد المحافظ المختص بقرار منه حرمًا آمنًا معينًا أمام المواقع الآتية لا يقل عن مائة متر ولا يزيد على ثلاثمائة متر يحظر على المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة تجاوزه.

وقال: "في غير حالات الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة يحظر على أي فرد الدخول لحرم المواقع المشار إليها لنصب منصات خطابة أو إذاعة بها لاستخدامها في هذا الغرض، أو نصب خيام وما شابهها، بغرض الاعتصام أو المبيت بها".

وحول العقوبات الواردة بالقانون قال بدوى: "يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحرز سلاحًا أو مفرقعات أو ذخائر أو مواد حارقة أو مواد نارية أثناء مشاركته في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة".

وأضاف: "يعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أي منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مظاهرات القصد منها مخالفة المادة السادسة من هذا القانون أو توسط في ذلك".
ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على ارتكاب الجريمة حتى ولو لم تقع".

وقال: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا القانون".
الجريدة الرسمية