رئيس التحرير
عصام كامل

إعفاء مباني الجمعيات ومقار الأحزاب ومراكز الشباب والنقابات المهنية من الضريبة العقارية

 الدكتور أحمد جلال
الدكتور أحمد جلال وزير المالية

وافق مجلس الوزراء على التعديلات التي أعدتها وزارة المالية على قانون الضريبة على العقارات المبنية، بهدف توسيع مظلة الإعفاءات من الضريبة لتشمل محوري الوحدات السكنية وغير السكنية، وتعزيز الضمانات القانونية المنصوص عليها للتيسير على المواطنين عند تطبيق القانون وسد أي ثغرات قد تؤثر على حصيلة الضريبة التي سيوجه 50% منها لتطوير المناطق العشوائية والمحليات.


وأكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية أن التعديلات تضمنت لأول مرة وضع إعفاء خاص للوحدات العقارية المستغلة في غير أغراض السكن من الضريبة العقارية إذا قل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه بعد استبعاد مصاريف الصيانة التي تبلغ 32% من القيمة التي تحددها لجان الحصر والتقدير، ويستفيد من هذا الإعفاء الوحدات العقارية التي تصل قيمتها السوقية إلى نحو 100 ألف جنيه وذلك دعما لأصحاب المنشآت التجارية والصناعية والخدمية الصغيرة وبصفة خاصة في القري والنجوع والمناطق الشعبية الذين يمثلون شريحة كبيرة.

وبالنسبة لمن يملك عدة وحدات عقارية سكنية أشار الوزير إلى وضع سقف أقصى لقيمة الإعفاء بحيث تعفي كل الوحدات السكنية التي يمتلكها شخص واحد حتى مليوني جنيه كقيمة إجمالية وما زاد على ذلك يخضع للضريبة، لافتا إلى أن القانون كان يعفي الوحدات العقارية الأقل من 500 ألف جنيه بغض النظر عن تعدد ملكية الوحدات العقارية لذات الشخص، وهو أمر لا يحقق العدالة الاجتماعية ولذا تم وضع سقف لهذا الإعفاء.

وأوضح أن من الإعفاءات التي تم إدخالها أيضا تقرير إعفاء للأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها وأيضا المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها، وأبنية مراكز الشباب والرياضة.

وتأكيدا على عدم خضوع الأحواش ومباني الجبانات للضريبة فقد تم ضمها لحالات عدم الخضوع للضريبة المنصوص عليها بالقانون بدلا من النص على إعفائها من قبل باعتبار أن هذه العقارات بطبيعتها لا تدر دخلا.

وبالنسبة لتعزيز آلية الطعن على تقديرات الضريبة، أشار الوزير إلى أن التعديلات ركزت على تغيير أسس تشكيل لجان الطعن وأيضا لجان الحصر والتقدير، فمثلا يتم تشكيل لجان الحصر والتقدير من ثلاثة أعضاء ويرأسها مندوب عن مصلحة الضرائب العقارية وعضوية مندوب عن المحافظة الواقع بها العقار والعضو الثالث أحد المكلفين بأداء الضريبة في نطاق اختصاص اللجنة ويختار هذان العضوان المحافظ المختص ويجب أن يكون هذا الاختيار من بين من يرشحهم المجلس الشعبي المحلي للمحافظة حال وجوده، بالنسبة للوحدات العقارية السكنية.

وبالنسبة للوحدات غير السكنية فيتم اختيار مندوب المكلفين بالضريبة من قبل اتحاد الصناعات أو اتحاد الغرف المختص أو بناء على ترشيح الوزير المختص بالنسبة للنشاط الذي لا تضم الجهات القائمة به اتحادا، ويجب أن يكون هذا المرشح من بين ذوي الخبرة في المجال.

وأيضا من ضمن التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء تغيير سنة الربط للضريبة العقارية من نظام السنة المالية إلى السنة الميلادية بحيث تستحق الضريبة العقارية في الأعوام المقبلة من يناير من كل عام واستثناء تستحق للعام الحالي من يوليو الماضي.
وأكد أنه سيتم توجيه 25% من حصيلة الضريبة للمحليات و25% أخرى لتطوير العشوائيات وهو ما يحقق العدالة الاجتماعية.
الجريدة الرسمية