رئيس التحرير
عصام كامل

قرار جمهوري بزيادة «الضريبة العقارية»

ممتاز السعيد وزير
ممتاز السعيد وزير المالية

أصدر رئيس الجمهورية منذ قليل قرارا بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، وسيتم العمل بالضريبة المعدلة اعتبارا من يوليو 2013.

وحدد القرار الجمهوري أن يكون سعر الضريبة العقارية 10 % من القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة، وذلك بعد استبعاد 30 % من هذه القيمة، بالنسبة للأماكن المستعملة في أغراض السكن، و32 % بالنسبة للمستعملة في غير أغراض السكن.
وتشمل الإعفاءات من الضريبة كل وحدة عقار مستعملة في أغراض السكن، تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، على أن يكون هذا الإعفاء لوحدة واحدة لكل مالك.
وتئول حصيلة الضريبة العقارية والمبالغ المقررة في هذا القانون للخزانة العامة، على أن يخصص للمحافظات 25 % من الضريية المحصلة في نطاق كل محافظة، و25 % من كامل الحصيلة لأغراض تطوير وتنمية المناطق العشوائية، على الوجه الذي يصدر بتنظيمه قرار من مجلس الوزراء.
الجريدة الرسمية