فخ المادة 172 من مسودة الدستور
رسـالة إلى كل الصحفيين والإعلاميين الشرفاء، وكل القنوات الفضائية المحترمة وكل مؤسسات ومنظمات حقوق الإنسان، والمهتمين بالعدالة الاجتماعية والمؤمنين بأن هناك ثورة عظيمة قامت بمصر ضد الظلم والفساد.
لقد كانت تضحيات الشعب المصرى من خلال ثورتى 25 يناير و30 يونيو من أجل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وبالتالى فأدعو حضراتكم جميعا للنظر في المادة 172 من مسودة تعديل دستور 2012 للجنة العشرة ( المادة 196 من الدستور المعطل )، والتي تنص على الآتي:
"ينظم القانون التعبئة العامة ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد في القوات المسلحة وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة في شأنهم، وينظم القانون قواعد وإجراءات الطعن في قرارات هذه اللجان".
واسمحوا لى أولا أن أفند الفقرة الأولى من المادة وأتساءل:
واسمحوا لى أولا أن أفند الفقرة الأولى من المادة وأتساءل:
هل القوات المسلحة هي جزء من الدولة أم منفصلة عنها وعن قوانينها وعن دستورها وهل القوانين داخل القوات المسلحة يجب أن تتوافق مع قوانين الدولة أم لا، وهل الضباط وأفراد القوات المسلحة جزء من الشعب يستظلون بالدستور مثل باقى فئات الشعب أم أن لهم مواد دستورية تتناقض مع باقى مواد الدستور التي تتحدث عن الحقوق؟... وسأعرضها على حضراتكم.
وأنوه أولا بأن العسكريين المتقاعدين ويبلغ تعدادهم بالملايين هم الفئة الوحيدة غير الممثلة ولا يوجد لهم أي تمثيل بلجنة الخمسين المعنية بكتابة الدستور المصرى المحقق لأهداف الثورة المصرية ومندوب القوات المسلحة داخل اللجنة يمثل المؤسسة العسكرية ولا يمثل العسكريين المتقاعدين بأى صفة أو شكل من الأشكال لأن العسكريين المتقاعدين هم مدنيون الآن ومن تاريخ إحالتهم للتقاعد أيا كان سبب التقاعد أصبحوا خاضعين للقانون المدنى والمحاكم المدنية.
وأعود إلى نص الفقرة الأولى من المادة وإذا كان القانون ينظم شروط الخدمة والترقية والتقاعد ولكنه يخالف قانون العمل داخل الدولة وقوانين العمل الدولية التي تعطى الحق في العمل حتى سن الستين وحتى من يخرج بحجة عدم اللياقة الطبية فهو ظلم بين، وتتناقض تلك الفقرة مع المواد الدستورية رقم 12 ورقم 13 ورقم 15 ورقم 38 من مسودة الدستور للجنة العشرة، وبالتالى فتلك الفقرة من تلك المادة تهدر الحق في العمل حتى سن الستين وتسقط كل أهداف الثورة في العيش والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية ويهدر أيضا المبدأ أولا وثامنا من مبادئ الدستور التي صاغتها لجنة العشرة لأناس أفنوا عمرهم وشبابهم في خدمة الوطن.
وأنتقل إلى نص الفقرة الثانية من المادة وأتسأل: اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة هي التي تفصل دون غيرها في المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة في شأنهم فهل تلك الفقرة تعنى بالضباط والأفراد الموجودين بالخدمة فقط أم من تم إحالتهم للتقاعد أم الاثنين معا وإن كانت تعنى العسكريين المتقاعدين فكيف تحال المنازعات الإدارية للعسكريين المتقاعدين وهم أصبحوا مدنيين بقرار التقاعد إلى لجان عسكرية وكيف تكون المؤسسة العسكرية هي الخصم والحكم في نفس الوقت علما بأن أمر تشكيل تلك اللجان ذات الصفة القضائية لا تنظر إلا للقرارات المتعلقة بضباط القوة والمعنى بهم من بالخدمة فقط، وبالتالى أي قرار خاص بالعسكريين المتقاعدين لا يتم بحثه وغض الطرف عنه لأنه غير معنى بالفحص طبقا لقانون تشكيل ومهام تلك اللجان.
وتأتى الفقرة الثالثة من المادة التي تنص على ( وينظم القانون قواعد وإجراءات الطعن في قرارات هذه اللجان )، وبما أن المشرع قد ذكر في الفقرة الثانية من المادة على أن اللجان القضائية دون غيرها هي المنوطة بالفصل في القرارات الإدارية.. إذًا القانون الذي سيصدر في إجراءات الطعن على تلك اللجان لابد وأن يكون مرتبطا بالنص الدستورى وسيتم تشكيل لجان أعلى للنظر في الطعون ولكنها ستكون لجانا من داخل القوات المسلحة وليست جهة قضائية مستقلة محايدة.
كما أن نص تلك الفقرتين من المادة 172 يتعارض مع نصوص المواد رقم 38 ورقم 68 ورقم 72 ورقم 74 ورقم161 ورقم 163 من مسودة الدستور للجنة العشرة والمادة 172 تناقضت مع الفقرة أولا وسادسا من مبادئ الدستور التي أقرت مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع والإيمان بالعدل وأن القضاء المستقل هو أداة تحقيقه.
لذا أقترح أن يكون نص المادة 172من مسودة دستور لجنة العشرة كالتالى (( ينظم القانون التعبئة العامة ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد في القوات المسلحة بما لا يخالف قانون العمل بالدولة وقوانين العمل الدولية....... وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة في شأنهم وتحال المنازعات الإدارية المطعون عليها إلى المحكمة الإدارية العليا ولا تسقط القرارات الإدارية السابقة على إقرار الدستور بالتقادم أو بالتحصين)).
وأنوه أولا بأن العسكريين المتقاعدين ويبلغ تعدادهم بالملايين هم الفئة الوحيدة غير الممثلة ولا يوجد لهم أي تمثيل بلجنة الخمسين المعنية بكتابة الدستور المصرى المحقق لأهداف الثورة المصرية ومندوب القوات المسلحة داخل اللجنة يمثل المؤسسة العسكرية ولا يمثل العسكريين المتقاعدين بأى صفة أو شكل من الأشكال لأن العسكريين المتقاعدين هم مدنيون الآن ومن تاريخ إحالتهم للتقاعد أيا كان سبب التقاعد أصبحوا خاضعين للقانون المدنى والمحاكم المدنية.
وأعود إلى نص الفقرة الأولى من المادة وإذا كان القانون ينظم شروط الخدمة والترقية والتقاعد ولكنه يخالف قانون العمل داخل الدولة وقوانين العمل الدولية التي تعطى الحق في العمل حتى سن الستين وحتى من يخرج بحجة عدم اللياقة الطبية فهو ظلم بين، وتتناقض تلك الفقرة مع المواد الدستورية رقم 12 ورقم 13 ورقم 15 ورقم 38 من مسودة الدستور للجنة العشرة، وبالتالى فتلك الفقرة من تلك المادة تهدر الحق في العمل حتى سن الستين وتسقط كل أهداف الثورة في العيش والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية ويهدر أيضا المبدأ أولا وثامنا من مبادئ الدستور التي صاغتها لجنة العشرة لأناس أفنوا عمرهم وشبابهم في خدمة الوطن.
وأنتقل إلى نص الفقرة الثانية من المادة وأتسأل: اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة هي التي تفصل دون غيرها في المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة في شأنهم فهل تلك الفقرة تعنى بالضباط والأفراد الموجودين بالخدمة فقط أم من تم إحالتهم للتقاعد أم الاثنين معا وإن كانت تعنى العسكريين المتقاعدين فكيف تحال المنازعات الإدارية للعسكريين المتقاعدين وهم أصبحوا مدنيين بقرار التقاعد إلى لجان عسكرية وكيف تكون المؤسسة العسكرية هي الخصم والحكم في نفس الوقت علما بأن أمر تشكيل تلك اللجان ذات الصفة القضائية لا تنظر إلا للقرارات المتعلقة بضباط القوة والمعنى بهم من بالخدمة فقط، وبالتالى أي قرار خاص بالعسكريين المتقاعدين لا يتم بحثه وغض الطرف عنه لأنه غير معنى بالفحص طبقا لقانون تشكيل ومهام تلك اللجان.
وتأتى الفقرة الثالثة من المادة التي تنص على ( وينظم القانون قواعد وإجراءات الطعن في قرارات هذه اللجان )، وبما أن المشرع قد ذكر في الفقرة الثانية من المادة على أن اللجان القضائية دون غيرها هي المنوطة بالفصل في القرارات الإدارية.. إذًا القانون الذي سيصدر في إجراءات الطعن على تلك اللجان لابد وأن يكون مرتبطا بالنص الدستورى وسيتم تشكيل لجان أعلى للنظر في الطعون ولكنها ستكون لجانا من داخل القوات المسلحة وليست جهة قضائية مستقلة محايدة.
كما أن نص تلك الفقرتين من المادة 172 يتعارض مع نصوص المواد رقم 38 ورقم 68 ورقم 72 ورقم 74 ورقم161 ورقم 163 من مسودة الدستور للجنة العشرة والمادة 172 تناقضت مع الفقرة أولا وسادسا من مبادئ الدستور التي أقرت مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع والإيمان بالعدل وأن القضاء المستقل هو أداة تحقيقه.
لذا أقترح أن يكون نص المادة 172من مسودة دستور لجنة العشرة كالتالى (( ينظم القانون التعبئة العامة ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد في القوات المسلحة بما لا يخالف قانون العمل بالدولة وقوانين العمل الدولية....... وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة في شأنهم وتحال المنازعات الإدارية المطعون عليها إلى المحكمة الإدارية العليا ولا تسقط القرارات الإدارية السابقة على إقرار الدستور بالتقادم أو بالتحصين)).