حظر استخدام مخصصات الموازنة العامة لصرف مكافأة نهاية الخدمة
أصدر دكتور أحمد جلال، وزير المالية، منشورا عاما للتنبيه على المراقبين الماليين ومراقبي الحسابات والمديرين الماليين بالجهات العامة، بحظر صرف أي مبالغ لتمويل مكافأة نهاية الخدمة للعاملين المحالين للمعاش، بالخصم من اعتمادات الموازنة العامة للدولة.
وأوضحت التعليمات أن بعض الجهات العامة حاولت صرف جزء من اعتماداتها المدرجة بالموازنة لتمويل قيمة مكافآت نهاية خدمة العاملين لديها المحالين للمعاش، وهو ما يخالف قانون تنظيم نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته وأيضا قوانين الموازنة العامة، التي لم تتضمن أية إشارة تسمح بتمويل الموازنة العامة لمكافآت نهاية الخدمة والتي ينظم صرفها قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته.
وأشارت إلى أن مكافأة نهاية الخدمة تمول قانونا من الاشتراكات التأمينية المحصلة من العاملين ومن جهة العمل، ولا دخل للموازنة العامة بذلك، فيما عدا العاملين بالجهات التي تنظم شئونها قوانين خاصة.
وشددت التعليمات على عدم أحقية الجهات العامة، القيام منفردة باستصدار قرارات يترتب عليها أعباء مالية على الخزانة العامة، فهذا الأمر مخالف لحكم المادة 27 من القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته، التي ألزمت الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات العامة بضرورة أخذ رأي وزارة المالية أولا في مشروعات القوانين والقرارات الإدارية التي من شأنها ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة وذلك قبل التقدم بهذه المشروعات إلى الجهات المختصة.
وأكدت أنه في حالة الرغبة في وضع نظام يساند ميزة مكافأة نهاية الخدمة أو منح مزايا إضافية للعاملين سواء بالحكومة أو القطاعين العام والخاص، فإن القانون أوجد آلية لذلك تتمثل في إنشاء صندوق تأمين خاص يعتمد في تمويله على اشتراكات الأعضاء من العاملين في الجهات العامة أو الخاصة دون تحميل موازنة الدولة أية أعباء مالية إضافية.