«الإفتاء»: لا يجوز للحاج ذبح الهدي خارج الحرم
أكدت دار الإفتاء المصرية أنه لابد أن يكون ذبح هدي الحج بمكة وأن يكون ذلك في أيام الحج مشيرة إلى أن توزيع لحوم تلك الذبائح في الأصل يجب أن يكون على مساكين الحرم وفقرائه، ولا بأس بأن يدخر ذلك لهم على مدى العام، فإذا فاض عن حاجتهم طوال العام وحتى الحج في العام التالي فيجوز أن يوزع على فقراء غير الحرم.
وأوضحت الدار في فتوى لها اليوم أنه لا يجوز للمتمتع الذي نوى حج التمتع أن يوصي أحد بذبح هديه أو يدفع ثمنه في بلده قبل سفره إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، لأن المحل المكاني لسوق الهدي ودماء الحج هو البيت العتيق، قال تعالى ﴿جَعَلَ اللهُ الكَعْبَةَ البَيْتَ الحَرَامَ قِيَامًا لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلائِدَ﴾ [المائدة: 97].
وأضافت الفتوى أنه يجب أن يذبح الحاج هديه في أرض الحرام ولا يجوز أن يذبحه خارج الحرم إلا إذا كان محصرا فقد انعقد اتفاق العلماء والفقهاء أن محل دماء الحج –عدا الإحصار– هو البيت الحرام.
وأشارت فتوى دار الإفتاء إلى أن المقصود بدماء الحج هو ما يُذبَح في الحج نسكا لله عز وجل، وهو إما هديُ تمتعٍ وهو واجب، وإما هدي القِرَان وهو واجب أيضًا، وإما ما يُذبَح لتركِ واجب من واجبات الحج، أو كفارة عن فعل محظور من ممنوعات الحج، وكلاهما واجب، وإما ما يُهدَى تطوعا لفقراء الحرم.