رئيس التحرير
عصام كامل

الفعل الفاضح والتعرض لأنثى


الفرق بين جريمة "الفعل الفاضح"، وجريمة "التعرض لأنثى على نحو يخدش حياءها"، واضح من عدة وجوه أولها أن الجريمة الأولى لا تقع إلا بفعل بينما جريمة التعرض لأنثى تقع بالقوم أو الفعل، وثانيها أن الفعل فى الجريمة الأولى لابد أن يقع على جسم إنسان سواء فى ذلك الجانى نفسه أو المجنى عليه، بينما يكفى أن يستبين من القول أو الفعل فى الجريمة الثانية أنه يخدش حياء الأنثى ولو وقع فعل التعرض لها بعيداً عنها دون أن يقع على جسمها وثالثها أن الفعل الفاضح إذا وقع على مجنى عليه، فإنه كما يقع على ذكر يقع على أنثى بينما التعرض لابد أن يقع على أنثى وتفترض هذه الجريمة تعرض رجل لإمرأة فى طريق عام وهذا التعرض لا يتحقق قانونا إلا إذا كان الرجل قد أقحم نفسه على مسار أنثى، فإذا كانت تلك الأنثى تصاحب الرجل سيراً أو جلوساً فلا تقوم هذه الجريمة فى حقه مهما خدش حياءها بقول أو فعل، كما يلزم أن يكون هذا التعرض قد تحقق أن يقع على وجه يخدش الحياء بقول أو بفعل، والحياء لا يخدش إلا إذا كان فى الفعل أو فى القول ايحاء جنسى أو ايماءة جنسية منعكسة بطريقة أو بأخرى على فكرة الممارسة الجنسية بمعناها الواسع، وإذا خلا الفعل أو القول من تلك الدلالة فلا تقوم به الجريمة، كمن يتعرض لفتاة تسير فى الطريق العام لتنبيهها لسقوط شىء منها ويشترط فى الفعل المكون لجريمة التعرض لأنثى أن يقصد به صاحبه التمهيد للإخلال بالحياء كأن يلاحق صاحب سيارة «سيدة» بالطريق العام فيوجه إليها عبارات الغزل وأما إذا جاوز الفعل هذه الحدود وأتى فعلاً مخلاً بالحياء كأن يمسك بذراعها فإن هذه الأفعال تعتبر مكونة لجريمة التعرض وجريمة الفعل الفاضح العلنى، ويتطلب القانون لتوافر جريمة التعرض لأنثى بالقول أو بالفعل على وجه يخدش حياءها توافر القصد الجنائى العام وهو يتحقق باتجاه إرادة الحاتى إلى الفعل ولا عبرة بما يكون قد دفع الجانى إلى فعلته أو بالعرض الذى يقصده.. وللحديث بقية.

الجريدة الرسمية