العسقلاني: المادة 10 من حماية المنافسة تجيز فرض تسعيرة جبرية
أكد محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء أن مادة 10 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تجيز للحكومة في حالة الضرورة تحديد سعر منتج أو أكثر ولفترة محددة.
وأضاف أن هذه المادة ينقصها فقط "تعديل في اللائحة التنفيذية لينص على العقوبة التي ينالها المخالف لهذه المادة".
وقال، إن هناك قانون 95 لسنة 1945 "إن من يخالف التسعيرة الجبرية أو يلجأ للغش سيتعرض لعقاب الحبس من سنة لـ5 سنوات، أو الغرامة من 1000 جنيه إلى 2000 جنيه". ولكن هذا الأمر لم يتم تفعيله.
وقال، إن الدولة إن أرادت أن تطبيق التسعيرة الجبرية على التاجر الصغير فهذا يوصف بأنه "لعب" بينما لو أرادت تطبيقها على المنتجين الكبار فأتصور أن الوضع سوف يكون أفضل.
وأشار إلى أننا نؤيد التسعير العادل والتجار والمنتجين لكل حلقات السوق بدون ظلم للمستهلك وحتى إن تم تطبيق الحد الأدنى للأجور لأنه لن يشعر به نتيجة غلاء الأسعار.. موضحا أن المتوقع وجود ممانعة من التجار ولكن لابد من أن يكون هناك استرجاع لهيبة الدولة.
وشدد على أنه لا يجوز الطعن لأن هناك قانونا منذ عام 1945 بينما والدولة صمتت على التسعير الجبرى خلال نظام مبارك لوجود ضغط من ورجال أعمال مبارك.