رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر نص مقترحات "لا للمحاكمات العسكرية" المقدمة للجنة الخمسين

اجتماع لجنة الخمسين
اجتماع لجنة الخمسين لتعديل الدستور - صورة أرشيفية

تقدمت مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" بمقترحات إلى لجنة الخمسين لتعديل الفقرتين الأولى والثانية من المادة 174 من مسودة دستور 2013 لتضمن استقلال القضاء العسكري ومنع عزلهم، وعدم تحويل المدنيين للمحاكم العسكرية.

وتضم بنود الاقتراح:" القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل في كافة الجرائم العسكرية المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها والتي يكون طرفى الخصومة فيها من العسكريين.. ولايجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكري ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

وطالبت باستقلال أعضاء القضاء العسكري ومنع عزلهم ومنحهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية.

كما تضمنت المقترحات النص على مبدأ العدالة الانتقالية في الفصل الخاص بالأحكام الانتقالية، لضمان استفادة ضحايا المحاكمات العسكرية من المدنيين خلال الأعوام السابقة من إجراءات العدالة الانتقالية للاعتراف بحقوقهم ومحاسبة من ارتكب جرائم بحقهم.

وتضمن نصها ": الجرائم التي ارتكبها موظفو الدولة أو تابعيهم وتسببت في ضرر فردى أو جماعى للمصريين وانتهكت حقوقهم سواء الشخصية أو السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية قبل انتخاب رئيس الجمهورية بعد إقرار التعديلات على دستور 2012 المعطل ، جرائم لاتسقط عنها الدعوى الجنائية أو المدنية بالتقادم ولايجوز فيها التصالح وللمضرور من تلك الجرائم إقامة الدعوى الجنائية عنها بالادعاء المباشر وتضمن الدولة ملاحقة مرتكبيها قضائيا من خلال محكمة خاصة يتولى الحكم فيها قضاة طبيعيون يتم اختيارهم وفقا للقانون دون الاخلال بمعايير المحاكمة العادلة والمنصفة ولهذه المحكمة دون غيرها الحكم بالعزل السياسي بما يضمن أهداف ثورة يناير.

وينظم القانون إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والقضاء والإعلام الحكومى بما يضمن أهداف ثورة 25 يناير..وتكفل الدولة جبر الضرر لضحايا النظام البائد على أسس التعويض ورد الحق والمساعدة، ويصدر مجلس النواب خلال 60 يومًا من أول انعقاد له جميع القوانين المتعلقة بالعدالة الانتقالية.

كما تضمنت مقترحات مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" إعادة النص بالحق في الادعاء المباشر بالمادة 74 ليصبح:" كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفوله في الدستور جريمة لاتسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاك لهذه الحقوق وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضمًا إلى المضرور وأن يطعن لمصلحته في الأحكام.

الجريدة الرسمية