رئيس التحرير
عصام كامل

"المالية": مكافآت مستشارى الوزارة في الشركات والهيئات ترد للخزانة العامة

وزير المالية احمد
وزير المالية احمد جلال

نفت وزارة المالية صحة الأخبار التي تداولها عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى حول تقاضى ممثلى الوزارة في عضوية الهيئات والشركات العامة والشركات التي يساهم فيها المال العام، مؤكدة أن مثل هذه الشائعات تعد قلبا للحقائق وإثارة للرأي العام وهذا أمر مرفوض.

وأشارت الوزارة - في بيان صادر اليوم - إلى أنها إعلاء لحق الرأي العام في معرفة كل الحقائق والاطمئنان لوجود نظام عادل يحكم العمل بوزارة المالية فإنها توضح عدة حقائق قد لا يعلمها البعض وهى:

أن القانون ألزم وزارة المالية باعتبارها ممثل المال العام بأن يكون لها ممثل في عضوية مجالس إدارات الهيئات والشركات العامة يتم اختياره من بين قيادات الوزارة المشهود لهم بالكفاءة، ومع وجود عشرات بل مئات الهيئات والشركات ذات الملكية العامة المملوكة للدولة بالإضافة إلى شركات مساهم فيها المال العام فمن الطبيعي أن يحدث تكرار لعضوية أحد المسئولين بوزارة المالية في عضوية مجالس إدارات تلك الشركات.

كما أن هناك هيئات وشركات بحكم قانون إنشائها تتطلب وجود شخص محدد بحكم وظيفته مثل رئيس قطاع الموازنة العامة فهو عضو بهذه الصفة الوظيفية في اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية، التي يترتب على عملها أعباء مالية على الموازنة العامة ولذا يجب استطلاع رأي رئيس قطاع الموازنة قبل تقرير منح معاش استثنائي من عدمه.

وأضاف البيان: أن تعدد تمثيل أحد مسئولي وزارة المالية في عضوية الشركات أو المؤسسات أو الهيئات أمر يحسب له لا عليه لأنه يتحمل مسئولية جسيمة في حماية المال العام، بجانب أن هذه العضوية ليست مغنما يتكالب عليها مسئولو الوزارة لأن مكافآت التمثيل لا تؤول إلى من يمثل الوزارة حيث يفرض القانون رقم 85 لسنة 1983 على ممثلي الجهات العامة رد المبالغ المالية التي تصرف لهم مقابل ذلك التمثيل للخزانة العامة، وهذا النص القانوني ملزم للجميع.

وأوضح بيان الوزارة أن كل ما يستفيد به ممثلو المال العام في مجالس إدارات هذه الشركات أو الهيئات العامة ينحصر في المكافأة التي يقررها الوزير المختص نهاية العام نظير جهدهم وعملهم الإضافي في هذه الهيئات والشركات العامة، مشيرا إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية يراقبان الالتزام بأحكام هذا القانون ومدى تطبيق الضوابط الموضوعة في هذا الملف.

وعن قرار إعادة تشكيل لجنة التصالح بوزارة المالية بصورة تسمح بالتصالح مع مهربي الأسلحة والمخدرات والآثار، أكدت وزارة المالية أن هذا الاتهام، لا أساس له من الصحة وينافي الحقيقة، حيث إنه على مدى تاريخ اللجنة والذي يعود لأكثر من 20 عاما لم يحدث تصالح في أي من قضايا جلب أو تهريب المخدرات أو الأسلحة أو الآثار، كما أن القرار القانوني لإعادة تشكيل اللجنة الذي أصدره وزير المالية الحالي إنما تشدد في التعامل مع تلك الحالات.

وأشارت إلى أن واقع الحال هو أن قوانين الجمارك وضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في جرائم التهرب الضريبي والجمركي، وذلك فيما يتعلق بالشق المالي لهذه الجرائم، أما الشق الجنائي فتختص به النيابة العامة والقضاء المصري ولا علاقة للمالية بهذا الأمر من قريب أو بعيد.
الجريدة الرسمية