رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر حيثيات الحكم برفض دعوى تهرب "عز" من الضرائب

رجل الأعمال أحمد
رجل الأعمال أحمد عز داخل قفص الاتهام

أودعت محكمة جنح التهرب الضريبي برئاسة المستشار محمد البغدادى، حيثيات حكمها برفض دعوي تهرب أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل من سداد مبلغ 10 ملايين و680 ألف جنيه كضرائب مستحقة نظير تعاملاته التجارية بشركتي "عز الدخيلة"، "وعز القابضة "، والذي قضت فيه بسابقة الفصل في الدعوي.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن النيابة العامة في دعواها الماثلة تبغي محاكمة المتهم على ذات الفعل الإجرامي مرتين وهو ما يخالف القانون بإحالة عز إلى محكمة الجنايات عن ذات الجريمة، مما يعد تعسفا ومخالفة صريحة للقانون.

وأوضحت أنه لما كان الثابت أن النيابة العامة طعنت بطريق النقض على الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة رقم 11743 لسنة 2011 جنايات العجوزة، وهو قضاء نهائي، مما يدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها.

وأشارت المحكمة إلى أن المادة 116 من قانون المرافعات نصت على أنه في حالة الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها، فإن المحكمة تعتبر بذلك أصدرت الحكم من تلقاء نفسها، وأن الدفع بسابقة الفصل يستلزم شرطين، الأول صدور حكم في ذات النزاع حائزا حجية الأمر المقضي، ثانيا وحدة الدعويين السابقة والمطروحة من حيث الأشخاص والموضوع والسبب. 


الجريدة الرسمية