مصدر: لا صحة لتصالح "المالية" مع مهربي الأسلحة والمخدرات والآثار
نفى مصدر قانوني مسئول بوزارة المالية، ما نشر بإحدى الصحف عن موافقة وزير المالية على التصالح في قضايا تهريب الأسلحة والمخدرات والآثار، موضحًا أن قانوني الجمارك والضريبة على الدخل يجيز لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في جرائم التهرب الجمركي والضريبي التي تقع بالمخالفة لأحكامهما، بناء على طلب ذوي الشأن، إذا كان قبول التصالح يحقق المصلحة العامة للدولة.
وقال إنه جرى العمل بوزارة المالية منذ ما يزيد على عشرين عامًا على تشكيل لجنة تضم خبرات واسعة لنظر طلبات التصالح المقدمة للوزير طبقا لهذين القانونين، وعرض توصياتها في شأن قبول هذه الطلبات أو رفضها على وزير المالية لتقرير ما يراه، وتيسيرًا على ذوي الشأن في نظر تلك الطلبات، أصدر وزير المالية قراره رقم 405 لسنة 2013 بتفويض اختصاصه بنظر طلبات التصالح في جرائم التهريب التي تقل قيمتها عن 15 ألف جنيه لكل من رئيسي مصلحة الجمارك والضرائب.
وأضاف أنه حرصًا على حماية الأمن القومي للبلاد وحفاظًا على صحة المواطنين فقد استبعد هذا القرار من نطاق التفويض، التصالح في جرائم التهرب الضريبي والجمركي التي تقع على السلع المحظور استيرادها، والمواد المخدرة، وأجهزة التنصت، وأجهزة البث، والآثار ولو قلت قيمتها عن 15 ألف جنيه، ليكون البت في طلبات التصالح في هذه الجرائم لوزير المالية دون غيره بعد العرض على لجنة التصالح، وذلك وفق قواعد موضوعية صارمة لا تسمح بالتصالح إلا في الحدود التي يمليها الصالح العام للدولة، بعد أداء الضرائب والتعويضات المقررة قانونًا لقبول التصالح، وتخلي ذوي الشأن عن السلع المحظورة محل التهريب الجمركي.