لمنع الازدواج الضريبي، النواب يوافق على حذف بندين بقانون الضريبة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على مقترح تقدمت به الحكومة بحذف البندين رقم 1 و2 من المادة 56 مكرر من قانون الضريبة على الدخل، الخاصة بفرض ضريبة على توزيعات الأرباح لشركات الأشخاص.
مناقشة تعديل قانون الضريبة على الدخل
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
منع الازدواج الضريبي
وأوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن فكرة المادة تقوم على منع أي ازدواج ضريبي، والشرطان الواردان في البندين 1 و2 نطالب باستبعادهما لمنع حدوث أي لبس لدى الممولين عند التطبيق.
تخضع للضريبة بسعر (10%) دون خصم أية تكاليف، توزيعات الأرباح
وتنص المادة 56 مكرر قبل الحذف: تنص المادة على أن "تخضع للضريبة بسعر (10%) دون خصم أية تكاليف، توزيعات الأرباح التي تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص، بما في ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، للشخص الطبيعي غير المقيم والشخص الاعتباري المقيم أو غير المقيم، بما في ذلك أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر، عدا التوزيعات التي تتم في صورة أسهم مجانية. ويكون سعر هذه الضريبة (5%) من توزيعات الأرباح إذا كانت الأوراق المالية مقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية دون خصم أي تكاليف.
وفي تطبيق حكم هذه المادة تعامل الشركات المدنية معاملة شركات الأشخاص.
وتعد أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر موزعة حكمًا خلال ستين يومًا من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة، وتستبعد توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية المقيمة من أشخاص اعتبارية مقيمة أخرى وما يقابلها من تكلفة من وعاء الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في الكتاب الثالث من هذا القانون، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تستبعد التوزيعات لشركة مقيمة في مصر
كما تستبعد التوزيعات التي حصلت عليها شركة مقيمة في مصر من التوزيعات التي تجريها شركة مقيمة أخرى من وعاء ضريبة التوزيعات، وذلك بالشروط الآتية:1- إذا زادت نسبة المساهمة في الشركة القائمة بالتوزيع على (25%) من رأسمال الشركة المقيمة أو حقوق التصويت.
2- ألا تقل مدة حيازة الشركة للأسهم أو الحص عن سنتين من تاريخ اقتناء الأسهم للشركات المودعة أسهمها أو أسهمها وحصها بإحدى شركات الإيداع والقيد المركزي.
وعلى الجهات التي تنفذ المعاملة أن تقوم بحجز الضريبة وتوريدها إلى الإدارة المركزية للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة في موعد أقصاه خمسة أيام عمل من بداية الشهر التالي للشهر الذي تم فيه التحصيل، وذلك على النموذج المعد لذلك".

