رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط 3 ملايين قرص دواء مجهول المصدر بالقاهرة والدقهلية

ضبط أدوية مغشوشة
ضبط أدوية مغشوشة
18 حجم الخط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن واقعة جديدة تتعلق بالاتجار غير المشروع في الأدوية، حيث تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي من ضبط القائمين على إدارة مخزن ومركز طبي لتجارة الأدوية بدون ترخيص، كائنين بمحافظتي القاهرة والدقهلية.

تفاصيل الضبط

أسفرت التحريات عن أن المتهمين كانوا يديرون نشاطًا غير قانوني لتداول الأدوية والمستلزمات الطبية مجهولة المصدر، بالمخالفة للقانون، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وبمداهمة الموقعين، تم العثور على أكثر من 3 ملايين قرص دوائي ومستلزمات طبية مجهولة المصدر، بالإضافة إلى كميات من الأقراص المخدرة كانت معدة لطرحها بالأسواق، في محاولة للغش والتدليس على المواطنين.

إجراءات قانونية

وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيق في الواقعة.

عقوبة الغش والتدليس

ونصت المادة 1 “مستبدلة بالقانون 281 لسنة 1994”: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:

1- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

2- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

3- نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها – بموجب الاتفاق أو العرف – النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.

4- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.

ونص قانون العقوبات على: «الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة”، ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار».

وسبق لمحكمة النقض التصدي لمثل هذه الأزمة منذ 60 سنة، في الطعن المقيد برقم 1727 لسنة 29 القضائية، حيث قالت في حيثيات الحكم: “يكفي لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هي عليه”.

الجريدة الرسمية