رئيس التحرير
عصام كامل

نظر استئناف تشكيل عصابي لتصنيع الأسلحة بمدينة نصر على حكم سجنهم 17 يونيو

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو
18 حجم الخط

حددت محكمة جنايات القاهرة 17 يونيو الجاري لنظر الاستئناف المقدم من تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين أداروا ورشة لتصنيع الأسلحة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث علي حكم سجنهم 10 سنوات.

وكانت مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث تلقت معلومات تفيد بقيام تشكيلا عصابيا بتحويل مسكن أحدهم مكانا لتصنيع الاسلحة البيضاء

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة تحركت قوة أمنية ونجحت في استهداف الورشة المشار إليها وتمكن رجال المباحث من ضبط أفراد التشكيل وتبين أنهم كل من: محمد.م، كريم.م، وشقيقه ضيف الله.م وعثر بداخل الورشة على 20 قطعة سلاح أبيض "مختلفة الأنواع" – مجموعة من أجزاء وأدوات التصنيع. 

وبمواجهتهم اعترفوا بإدارة الورشة "بدون ترخيص" بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة. 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

ووفق المادة (28) يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (١)، أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم (٥) المرافق. 

 

قانون الأسلحة والذخائر
وبحسب المادة (7) من قانون الأسلحة والذخائر لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه المنصوص عليه في المادة 1 من هذا القانون إلى:

 

( أ ) من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية.

(ب) من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة في إحدى هذه الجرائم.

(ج) من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مفرقعات أو اتجار في المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة.

(د) من حكم عليه في جريمة من الجرائم الواردة في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

(هـ) من حكم عليه في أي جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجاني يحمل سلاحًا أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفًا مشددًا فيها.

(و) المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة البوليس.

(ز) من ثبت إصابته بمرض عقلي أو نفسي.

(ح) من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح – وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية.

(ط) من لا يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن.

وفي جميع الأحوال يلغى الترخيص الممنوح إذا طرأ على المرخص له أحد الأسباب المشار إليها في البنود من ب الى ح من هذه المادة.لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح.

الجريدة الرسمية
عاجل