ضوابط العدة والرجعة وفقا لمشروع قانون الأسرة الجديد
نظم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد ضوابط العدة والرجعة، حيث نصت المادة 86 علي أن “العدة والرجعة هي المدة المحددة شرعًا والتي لا يجوز للمرأة خلالها الزواج بعد وقوع الفرقة العدة هي انتهاء علاقة الزوجية أو وفاة الزوج”.
كما نصت المادة 87 على "تجب العدة على المرأة بأحد الأسباب الآتية:
أ - بالفرقة بين الزوجين بعد الدخول أو الخلوة الشرعية سواء كانت الفرقة من طلاق رجعي، أو بائن أو بحكم من المحكمة، وسواء كان الزواج صحيحًًا أو فاسدا أو وطء بشبهة تاريخ الترك.
ب - وفاة الزوج أو باعتباره ميتًا بحكم نهائي من المحكمة أو بقرار رسمي من الجهة المختصة بحسب الأحوال.
فيما نصت المادة 88 على "تقضي العدة من تاريخ الطلاق أو التطليق وفق ما يلي:
ا- في الزواج الصحيح من تاريخ وقوع الطلاق ومن الزواج الفاسد من تاريخ الحكم بالتفريق وفي الوطء بشبهة من تاريخ الترك.
ب- بوفاة الزوج أو باعتباره ميتًا بحكم نهائي من المحكمة أو بقرار رسمي من الجهة المختصة، بحسب الأحوال.
ج - في التطليق أو الفسخ بحكم المحكمة من تاريخ صدور الحكم من محكمة أول درجة بعد صيرورته نهائيًا ومن تاريخ الحكم الصادر من محكمة الاستئناف إن كانت هي التي قضت بالتطليق.
د) وفي جميع الأحوال لا تلزم العدة قبل الدخول أو الخلوة الشرعية".
بينما نصت المادة 89 على:" تنقضي العدة من تاريخ الطلاق أو التطليق وفق ما يلي:
أ) المطلقة التي تحيض برؤيتها دم الحيض ثلاث مرات كوامل بما لا يقل عن ستين يومًا.
ب) المطلقة التي لا تحيض بمرور تسعين يومًا.
ج) المطلقة غير المنتظم حيضها برؤيتها دم الحيض ثلاث مرات كوامل أو بمرور عشرة أشهر قمرية أيهما أقرب.
د) المطلقة الحامل بوضع الحمل أو سقوطه وبراءة الرحم".
ونصت المادة 90 على:" المرأة المتوفى عنها زوجها حقيقة أو حكمًا تنقضي عدتها بمضي أربعة أشهر قمرية وعشرة أيام من تاريخ الوفاة أو الحكم أو القرار أو بوضع الحمل أو بسقوطه وبراءة الرحـم".
ونصت المادة 91 على أن المطلقة رجعيا المتوفى عنها زوجها أثناء فترة العدة تتحول إلى عدة الوفاة، ولا يحتسب ما مضى.
ونصت المادة 92 على: المعتدة من طلاق بائن دون رضاها في مرض موت مطلقها إذا أراد الفرار من أن ترثه، تكون عدتها بأبعد الأجلين لعدة الطلاق أو عدة الوفاة.
بينما نصت المادة 93 على: تجب نفقة العدة للمعتدة من طلاق أو فسخ مع مراعاة حال المطلق يسرًا أو عسرًا عند تقديرها، وتعتبر دينًا في ذمته من تاريخ الفرقة ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء الثابتين بالكتابة، ولا تُقبل دعوى نفقة العدة لمدة تزيد عن عشرة أشهر قمرية من تاريخ علم الزوجة بالطلاق. ولا يجوز المطالبة بها بعد مرور سنة ميلادية على تاريخ استحقاقها، كما لا تُقبل عند الإنكار دعوى الإرث بسبب الزوجية لمطلقة توفي عنها زوجها بعد عشرة أشهر قمرية من تاريخ الطلاق.
ونصت المادة (94) على: تجب نفقة العدة لمن توفي عنها زوجها في تركته حاملًا كانت أو غير حامل، فإن لم تكن له تركة وكانت فقيرة، تستحق نفقة من صندوق دعم الأسرة المصرية. إذا كان للمطلقة نفقة زوجية مفروضة قبل الطلاق تمتد حتى انقضاء عدتها. وتستحق المطلقة بحكم صادر من محكمة أول درجة نفقتها وحتى صيرورة الحكم نهائيا.
كما نصت المادة (95) على: الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقت بائنا دون رضاها، ولا بسبب من قبلها، تستحق مع. نفقة عدتها متعةً تُقدر بنفقة سنتين على الأقل، وبمراعاة حال المطلق يسرًا وعسرًا، ومدة الزوجية، ويجوز أن يُرخص للمُطلق في سداد مبلغ المتعة على أقساط.
