حبس شخص بتهمة الاستيلاء على محتويات مسكن طليقته بالدقهلية
أمرت النيابة العامة بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاستيلاء على محتويات مسكن طليقته عقب صدور قرار بتمكينها من المسكن بـ محافظة الدقهلية.
القبض على المتهم بالاستيلاء على محتويات مسكن طليقته بالدقهلية
رصدت وزارة الداخلية منشورًا مدعومًا بمقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضررت خلاله القائمة على النشر من طليقها للاستيلاء على محتويات مسكنها عقب صدور قرار بتمكينها من المسكن بالدقهلية.
بالفحص تم تحديد القائمة على النشر، وهي مقيمة بدائرة مركز شرطة منية نصر، وبسؤالها قررت بتضررها من طليقها مالك مكتب شحن مقيم بدائرة المركز للاستيلاء على محتويات مسكن الزوجية عقب صدور قرار لصالحها بتمكينها من المسكن منفردة دون طليقها.
وتمكن رجال المباحث من ضبط المشكو في حقه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
نص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح، وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية. ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته. أما بالنسبة للمعنويات، فهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات التي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه، وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، كما نص عليه القانون، وهو الحكم بالأشغال الشاقة لمدة ١٥ عامًا، ولكن يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات، وأنه من حق القاضي أن يخفف العقوبة درجتين تقاضٍ، أي بدلًا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي تجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك ما لم تقترن بجناية أخرى؛ لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فهذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة، فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عامًا للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.
