تأجيل استئناف 4 عاطلين بتهمة التشاجر في المقطم
قررت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، تاجيل الاستئناف المقدم من 4 عاطلين على حكم سجنهم 5 سنوات بتهمة التشاجر مع عامل بسبب خلافات سابقة بينهم بدائرة قسم شرطة المقطم إلى جلسة الدور الثاني من يونيو المقبل.
تلقت مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص وإطلاق أعيرة نارية بالمنطقة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث القسم إلى مكان البلاغ.
مشاجرة بسبب خلافات سابقة
و بالفحص وإجراء التحريات، تبين أن مشاجرة نشبت بين طرف أول: علي.ض عاطل، صهيب.و، سيف.ا، سمير.أ، وطرف آخر جارهم؛ بسبب خلافات سابقة بينهم بسبب اعتداء المجني عليه على المتهم الثالث.
وأضافت التحقيقات أن المتهم الثالث خطط للانتقام ومن أجل ذلك استعان بشقيقه المتهم الرابع وباقي المتهمين ثم توجهوا إلى مكان تواجد المجني عليه.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين ما أن رأوا المجني عليه حتى تعدوا عليه بالضرب ثم أطلقوا تجاهه عيارًا ناريًا من فرد خرطوش فأصابوه بعاهة مستديمة بالوجه بالذراع الأيسر بنسبة 5%.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الشروع في القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعًا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

