تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل شاب في السلام
قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل شاب بطلق ناري بسبب خلافات بينهما في مدينة السلام، إلى جلسة 13 يونيو المقبل.
وكانت مباحث قسم شرطة السلام أول تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص في أحد الشوارع بمدينة السلام، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.
وبالفحص وإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل حيث كان بينه وبين المجني عليه خلافات قديمة، فترصد له أثناء عودته من عمله وما إن شاهده حتى أطلق صوبه عيارا ناريا من سلاح ناري فرد خرطوش فأصابه بطلقة في الصدر مما أسفر عن إصابته إصابة بالغة أدت إلى وفاته.
وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة السلام في ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة انتقاما منه.
وتحرر المحضر رقم 20032 لسنة 2025 وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة القتل العمد
القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يُسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب.
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه “يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى”.
وأشار إلى أن القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات تقضي بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

