رئيس التحرير
عصام كامل

6 حقوق للطفل في القانون، تعرف عليها

قانون الطفل
قانون الطفل
18 حجم الخط

حرص قانون الطفل على كفالة حقوق الطفل وتوفير الحماية اللازمة له فى مختلف مراحل عمره، باعتباره أحد الفئات الأولى بالرعاية داخل المجتمع.

وبحسب المادة 5 من القانون، لكل طفل الحق فى أن يكون له اسم يميزه، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد فى سجلات المواليد وفقًا لأحكام هذا القانون، ولا يجوز أن يكون الاسم منطويًا على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافيًا للعقائد الدينية.

ووفقا للمادة 6، لكل طفل الحق فى أن تكون له جنسية وفقًا لأحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية.

وتنص المادة 7 على أن “يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية، وعلى الأخص حقه فى الرضاعة والحضانة والمأكل والملبس والمسكن ورؤية والديه ورعاية أمواله، وفقًا للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية”.

وبحسب المادة 7 مكرر، لكل طفل الحق فى الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وعلاج الأمراض، وتتخذ الدولة كافة التدابير لضمان تمتع جميع الأطفال بأعلى مستوى ممكن من الصحة، وتكفل الدولة تزويد الوالدين والطفل وجميع قطاعات المجتمع بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية ومبادئ حفظ الصحة وسلامة البيئة والوقاية من الحوادث، والمساعدة فى الإفادة من هذه المعلومات، كما تكفل الدولة للطفل، فى جميع المجالات، حقه فى بيئة صالحة وصحية ونظيفة، واتخاذ جميع التدابير الفعالة لإلغاء الممارسات الضارة بصحته.

وتنص المادة 7 مكرر (أ)، على “مع مراعاة واجبات وحقوق متولى رعاية الطفل، وحقه فى التأديب المباح شرعًا، يحظر تعريض الطفل عمدًا لأى إيذاء بدنى ضار أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة. وللجنة الفرعية لحماية الطفولة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية عند مخالفة نص الفقرة السابقة”.


جرائم وفقًا لقانون الطفل

وبحسب المادة 96 من القانون، يُعد الطفل معرضًا للخطر إذا وُجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك في أي من الأحوال الآتية:

1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
2- إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضًا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.
3- إذا حُرم الطفل، بغير مسوغ، من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك.
4- إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسؤولية قِبله.
5- إذا حُرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر.
6- إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية.
7- إذا وُجد متسولًا، ويُعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح موردًا جديًا للعيش.
8- إذا مارس جمع أعقاب السجائر أو غيرها من الفضلات والمهملات.
9- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدّة للإقامة أو المبيت.
10- إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة.

11- إذا كان سيئ السلوك ومارقًا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره، أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته.
ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل، ولو كان من إجراءات الاستدلال، إلا بناء على شكوى من أبيه أو من وليه أو وصيه أو أمه أو متولي أمره، بحسب الأحوال.
12- إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن.
13- إذا كان مصابًا بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي، وذلك على نحو يؤثر في قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يُخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير.
14- إذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة.

الجريدة الرسمية