المشدد 3 سنوات لـ "دليفري مطروح" في قضية تهديد فتيات و6 أشهر لتعاطي المخدرات
قضت محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية، اليوم الخميس، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات على المتهم المعروف بـ “دليفري مطروح” وذلك على خلفية اتهامه بتهديد عدد من الفتيات عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، كما عاقبته المحكمة بالحبس 6 أشهر وتغريمه 10 آلاف جنيه في واقعة تعاطي مواد مخدرة.
هيئة المحكمة
صدر الحكم برئاسة المستشار حسام محمد أبو زهرة، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أمجد وجيه وهبة، والمستشار عادل محمود، والمستشار باسم جابر، وبحضور محمود الشرقاوي وكيل النائب العام، وحسن محمد أمين السر، وذلك بمجمع محاكم مرسى مطروح.
حجز القضية للحكم بعد جلسة المرافعة
وكانت محكمة جنايات مطروح قد نظرت القضية خلال جلسة الإثنين الماضي الموافق 18 مايو 2026، حيث استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة ودفاع المتهم، قبل أن يقرر رئيس المحكمة حجز الدعوى للنطق بالحكم بجلسة اليوم الخميس.
تفاصيل الاتهامات الموجهة للمتهم
وكشفت تفاصيل أمر الإحالة أن المتهم “أحمد ق ا” قام بتهديد المجني عليهما عبر تطبيق “واتس آب” بإفشاء ونشر أمور وصور مخدشة بالشرف، وذلك مقابل إجبارهما على إرسال صور مخلة وإقامة علاقات غير شرعية، إلى جانب مطالبتهما بمبالغ مالية، وفق ما ورد بتحقيقات النيابة.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم أذاع صورًا خاصة بالمجني عليهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهددهما بنشر صور أخرى لأفراد من أسرتهما، في محاولة للضغط عليهما ودفعهما للاستجابة لطلباته غير المشروعة.
انتهاك للحياة الخاصة وإساءة استخدام وسائل التواصل
كما تضمن أمر الإحالة اتهام المتهم بانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليهما، من خلال نقل صور ومحادثات خاصة دون موافقتهما، فضلًا عن تعمده توجيه تلميحات وعبارات ذات طابع جنسي عبر وسائل الاتصال الإلكترونية.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم أساء استخدام وسائل الاتصالات، وتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليهما بإرسال رسائل إلكترونية متكررة دون رضاهما، إلى جانب إنشائه حسابًا على شبكة معلوماتية بهدف استخدامه في ارتكاب الجرائم محل الاتهام.
عقوبة إضافية بسبب تعاطي المواد المخدرة
وعاقبت المحكمة المتهم كذلك بالحبس لمدة 6 أشهر مع تغريمه 10 آلاف جنيه، بعد ثبوت تعاطيه مواد مخدرة، وذلك في القضية المرتبطة بالاتهامات الأصلية التي أثارت حالة واسعة من الجدل داخل محافظة مطروح خلال الفترة الماضية.








