رئيس التحرير
عصام كامل

إحالة أوراق قضية العمى الجماعي المتهم فيها 10 مسؤولين بمستشفى أكتوبر للجنة عليا

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو
18 حجم الخط

قررت محكمة جنح الدقي بالجيزة برئاسة المستشار مينا فايز، إحالة أوراق قضية "العمي الجماعي" المُتهم فيها 10 مسؤولين بمستشفى أكتوبر للتأمين الصحي بالدقي بإصابة 79 مريضًا بعاهات وفقدان البصر عن طريق الإهمال والخطأ جراء عمليات إزالة "مياه بيضاء" بقسم الرمد، إلى لجنة عليا مشكلة طبقًا للقانون رقم 13 لسنة 2025 لإعداد تقرير لبيان المتسبب والمخطئ في أوراق الدعوى.

 

وحددت جلسة 24 يونيو المقبل، للاطلاع على تقرير اللجنة العليا المشكلة للمسؤولية الطبية وسلامة المريض وفق القانون 13 لسنة 2025. 

 

وتعقد اليوم محاكمة 10 مسؤولين بمستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي، في اتهامهم بالتسبب في إصابة 75 مريضًا بعاهات مستديمة في العين، بينها فقدان البصر، جراء عمليات إزالة المياه البيضاء، في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ “العمى الجماعي”.

وكشفت التحقيقات أن المرضى أصيبوا بعدوى بكتيرية شديدة داخل مقلة العين عقب خضوعهم لعمليات إزالة المياه البيضاء خلال شهر أغسطس 2025، ما أدى إلى التهاب باطن العين (التهاب القرنية والجسم الزجاجي)، وتدهور حاد في الإبصار، وصولًا إلى تفريغ العين بشكل كامل وفقدان البصر نهائيًا في بعض الحالات، وهو ما يصنف قانونيًّا كعاهة مستديمة.

وأشارت التحقيقات إلى وجود إهمال جسيم وقصور فني وإداري في منظومة التعقيم ومكافحة العدوى داخل المستشفى، تمثل في عدم تعقيم الأدوات الطبية ومحاليل الحقن بشكل كافٍ، وعدم الالتزام ببروتوكولات السلامة المطلوبة أثناء العمليات، ما تسبب في تفشي العدوى بين المرضى وتفاقم أزمتهم الصحية.

 

عقوبة الإهمال الطبي

- إذا نتج عن الفعل الصادر من الطبيب جرح للمريض، يُعاقب الطبيب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك وفقًا للمادة 244 من قانون العقوبات.

وإذا نتج عن هذا الفعل الصادر من الطبيب الإصابة بعاهة مستديمة للمريض، يُعاقب الطبيب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك وفقًا للمادة 244 من قانون العقوبات.

- أما إذا نتج عن هذا الفعل الصادر من الطبيب وفاة المريض، فهنا يُعاقَب الطبيب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات ولا تقل الغرامة المالية عن 100 جنيه ولا تتجاوز الـ500 جنيه أو بإحدى العقوبتين، وذلك وفقًا للمادة 238 من قانون العقوبات.

وبالنظر إلى ما سبق؛ نجد الآتي:

1- أن المادة 244 من قانون العقوبات تنص على أن "من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أ ومخدرًا عند ارتكابه الخطأ".

2- كما تنص المادة 238 من قانون العقوبات على أن "من تسبب خطأ فى موت شخص آخر، بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث، أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك".

الجريدة الرسمية