تحديد موعد إعادة محاكمة عاطل بتهمة البلطجة بالزاوية الحمراء
حددت محكمة جنايات القاهرة 24 مايو الجاري لنظر أولى جلسات إعادة محاكمة عاطل بتهمة استعراض القوة وإطلاق أعيرة نارية بقصد فرض السيطرة وإتاوات على المواطنين بغير وجه حق بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء.
كانت المحكمة قضت على المتهم غيابيا، قبل إلقاء القبض عليه، بالسجن المشدد 10 سنوات، وتقدمه بمعارضة امام محكمة الجنايات.
وكان قسم شرطة الزاوية الحمراء قد تلقى بلاغا يفيد بحيازة عاطل سلاحا ناريا وترويع المواطنين وفرض إتاوات عليهم وتعرضهم لوقائع سرقة كرها عنهم بدائرة القسم، وعلى الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحري لكشف هوية المتهم وملابسات الواقعة.
وبإجراء التحريات تبين أن مسجل خطر اتخذ من شوارع منطقة الزاوية الحمراء وكرا لارتكاب جرائمه في السرقة بالإكراه وترويج المخدرات وفرض السيطرة وكذلك فرض إتاوات بغير وجه حق على المواطنين مستخدما في ذلك سلاح ناري فرد خرطوش.
عقب تقنين الاجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء في ضبط المتهم وتبين أنه محمود. ر عاطل وبمواجهته اعترف بارتكاب الوقائع المذكورة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الشروع في القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن".



