رئيس التحرير
عصام كامل

مجلس النواب يوافق على استحداث مادة قانون لتنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو
18 حجم الخط

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم على اقتراح النائب الدكتور أحمد العطيفي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "حماة الوطن"، بشأن استحداث مادة بمشروع قانون بشأن تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع.

 وتنص المادة على أن يكون لرئيس مجلس إدارة المركز بناءً على اقتراح مجلس الإدارة تعديل الجداول المرفقة لهذا القانون بالاستبدال أو الاضافة. 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الأمن والأمان البيولوجى.

وأرجع العطيفي استحداثه المادة لمنح مجلس الإدارة المرونة اللازمة وإمكانية تعديل الجداول  في ضوء قابلية الاشتراطات الفنية الواردة في الجداول للتحديث والتطوير في ضوء المتغيرات المتعلقة  بالأنشطة البيولوجية، وهو ما لاقى قبولا لدى الحكومة ومن ثم صوَّت النواب بالموافقة.

مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمان البيولوجي

وكان  مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، وافق على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمان البيولوجي.

تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي 

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على: يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع داخل جمهورية مصر العربية.

توفيق أوضاع نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي 

كما وافق مجلس النواب على المادة الثانية من مشروع قانون تنظيم منشآت الأمان البيولوجي، وتنص على أن: تلتزم المنشآت التي تمارس الأنشطة المنظمة بموجب أحكام القانون المرافق قبل العمل بأحكام هذا القانون، بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام القانون المرافق، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الدفاع وبعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى واحدة مماثلة.

صدور لائحة قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي خلال 6 أشهر 

وحددت المادة الثالثة من مشروع القانون موعد صدور اللائحة التنفيذية، حيث تنص على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون المرافق، يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية قبل العمل به وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض  وزير الدفاع وبعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى مماثلة.

كما نصت المادة الرابعة على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. 

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 

الجريدة الرسمية