جنايات القاهرة تحدد موعد محاكمة سائق بتهمة التحرش بفتاة في الوايلي
حددت محكمة جنايات القاهرة 10 مايو الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة سائق بتهمة التحرش بفتاة ومحاولة اصطحابها معه عنوة بدائرة قسم شرطة الوايلي.
البداية كانت عندما كشفت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة إحدى الفتيات من قيام قائد سيارة بالتحرش بها لفظيًا أثناء سيرها بأحد شوارع محافظة القاهرة.
بالفحص، تمكن رجال الشرطة من تحديد القائمـة على نشر الفيديو، وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة الوايلي، وبسؤالها أقرت بتضررها من قيام قائد سيارة ملاكي بالتحرش بها لفظيًا ومحاولة إقناعها باستقلال سيارته أثناء سيرها بدائرة القسم.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة وقائدها، وتبين أنه محاسب ومقيم بدائرة القسم.
وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة.
عقوبة التحرش في المواصلات العامة
وفقا للمادة (309) مكرر من قانون العقوبات، تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتُكبت الجريمة في مكان العمل، أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص، أو من شخصين أو أكثر، أو إذا كـان الجاني مـن أصـول المجني عليه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي، أو كان خادمًا لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة، فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
وفي حالة التأكد من صحة أقوال ومزاعم الفتاة، ستكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل، أو في إحدى وسائل النقل، أو من شخصين فأكثر، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا، أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.


