رئيس التحرير
عصام كامل

محام يعلق على تعديلات مشروع قانون الأسرة: "يفتقد التنظيم"

قانون الأسرة، فيتو
قانون الأسرة، فيتو
18 حجم الخط

تناول خالد رجب المحامي المتخصص في قضايا الأسرة عدة بنود في قانون الأسرة، وأكد أنها في مجملها جيدة ولكنها تفتقد ضوابط تنفيذها وتنظيمها. 

وأفاد خالد رجب، المحامي، في تصريحات خاصة لفيتو، أن استحدث القانون نظام الرؤية الإلكترونية وهو شيء عظيم ومعمول به في البلاد العربية، لكن لم يوضح المشرع كيفية تنفيذه، وإثبات أن الأب والأم بالفعل نفذا حكم الرؤية الإلكترونية. 

وأضاف رجب، المحامي، أن استحداث التعديلات المقترحة للقانون نظام الاستزارة لغير الحاضن والأجداد هو شيء جيد ويوطد العلاقات بين الصغار وذويهم، لكن لم يوضح القانون كيف يمكن أن يحمي الصغير ويضمن عودته مرة أخرى للحاضن، وما الذي يضمن ألا يسافر به الطرف الآخر للخارج ويحرم الحاضن أو الحاضنة منه. 

 

7 شروط على الحاضن وفق قانون الأسرة الجديد

حدد مشروع قانون الأسرة الجديد عددًا من الشروط الواجب توافرها في الحاضن، بما يضمن مصلحة الطفل الفضلى واستقراره النفسي والاجتماعي، بعيدا عن أي نزاعات قد تؤثر في تنشئته.

ونصت المادة 116 من مشروع قانون الأسرة الجديد على أن يشترط في مستحقي الحضانة الشروط التالية: العقل والبلوغ والأمانة. القدرة على تربية الصغير وصيانته ورعايته، السلامة من الأمراض المعدية، ألا يقيم معه من بينه وبين المحضون عداوة أو خصومة أو بغضاء.

كما نصت المادة 117 على أن يشترط في الحاضن إذا كانت امرأة زيادة على الشروط المذكورة في المادة السابقة ألا تكون مختلفة مع المحضون في الدين بعد بلوغه سبع سنين، وألا تأتي مع المحضون ما يخشى منه على دينه قبل بلوغه هذا السن.

وحددت المادة 118 موعد انتهاء الحضانة، حيث نصت علي أن  ينتهي حق الحضانة كما يسقط أجرها ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة سنة ميلادية.

ونصت المادة 119 علي أن: “الحق في حفظ المحضون يبدأ بعد انتهاء من الحضانة وله بعد هذه السن أن يختار العيش مع من يُريد ممن كان له الحق في حضانته وله استبدال هذا الاختيار، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد والصغيرة حتى تتزوج”.

 

حضانة النساء بعد بلوغ المحضون أقصى سن للحضانة 

كما نصت المادة 120 على أن  يستمر الحق في حضانة النساء بعد بلوغ المحضون أقصى سن للحضانة إذا كان مصابا بمرض عقلي أو جسدي لا يستطيع معه رعاية نفسه مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى.

ونصت المادة 121 على: "لا يجوز تغيير اسم الصغير أو الصغيرة الذى صار بشأنه منازعة حضانة إلا بموافقة والديه، وفي حالة النزاع في ذلك يعرض الأمر على رئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضي الأمور الوقتية، وعلى صاحب الشأن إخطار قطاع الأحوال المدنية بذلك.

فيما نصت المادة (122) على أن زواج الحاضن الأب أو الأم بغير محرم للصغير يسقط حقه في الحضانة ما لم تقتض مصلحة المحضون غير ذلك. واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، ومع مراعاة مصلحة الطفل الفضلي، فإن زواج الأم الحاضنة لا يسقط حقها في الحضانة في الحالتين التاليتين: أ- إذا كان سن المحضون لم يجاوز السبع سنوات. ب - إذا كان بالمحضون علة أو إعاقة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم.

وفي جميع الأحوال يترتب على بقاء الصغير مع أمه رغم زواجها سقوط حقها في الإقامة بمسكن الحضانة المُعد بمعرفة المطلق ولها أجر مسكن حضانة.

وفيما يتعلق بالرؤية، نصت المادة 140 من مشروع القانون على أن:"يثبت الحق في رؤية المحضون لغير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدات مجتمعين في مكان واحد، وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقًا نظمتها المحكمة على أن تتم في مكان لا يضر بالمحضون نفسيا وبدنيا.

فيما نصت المادة 141 من قانون الأسرة على: “إذا امتنع الحاضن عن تنفيذ حكم الرؤية دون عذر مقبول، فعلى المحكمة أن تقضي بحكم واجب النفاذ بنقل الحضانة مؤقتًا إلى من يليه من أصحاب الحق في الحضانة، على النحو المنصوص عليه بالمادة (110) من هذا القانون، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ التنفيذ، وتؤدى نفقة المحضون من الملتزم بأدائها إلى الحاضن المؤقت خلال تلك المدة، فإن عاود الامتناع بدون عذر مقبول بعد صيرورة حكم النقل نهائيا - ورأت المحكمة عدم تكرار نقل الحضانة مؤقتا - أسقطت عنه الحضانة ونقلتها إلى من له الحق في الحضانة ولا يجوز إعادتها إليه إلا إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك، وفي جميع الأحوال على المحكمة إعادة تنظيم الرؤية على ضوء الحكم الذي ستصدره إذا طلب منها ذلك”.

الجريدة الرسمية