ضبط 8 أشخاص بتهمة استغلال 11 طفلًا في أعمال التسول وبيع السلع بالقاهرة
تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 8 أشخاص (4 رجال و4 سيدات – لهم معلومات جنائية) لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة.
وأسفرت التحريات عن وجود 11 طفلًا حدثًا بصحبة المتهمين، تبين قيامهم ببيع بعض السلع والتسول بشكل إلحاحي في عدد من المناطق، بما يشكل استغلالًا مباشرًا لهم وتعريضهم للخطر.

وبمواجهة المتهمين، أقروا بنشاطهم الإجرامي كما هو وارد بالتحريات، واستغلال الأطفال في تحقيق مكاسب غير مشروعة.
وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتسليم الأطفال المجني عليهم إلى ذويهم بعد أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، مع التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهليته داخل دور الرعاية المناسبة.
وتواصل وزارة الداخلية جهودها لملاحقة كافة صور استغلال الأطفال والتصدي لها، حفاظًا على حقوقهم ومكافحة الجرائم المرتبطة بهم.
عقوبة التسول في القانون
نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
وأشارت المادة (290)، إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
متى تضاعف عقوبة التسول؟
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.








