تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة تزوير المحررات الرسمية في المرج لـ 13 مايو
قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة تزوير المحررات الرسمية بدائرة قسم شرطة المرج إلى جلسة 13 مايو الجاري.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت معلومات تفيد قيام عاطلين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم التزوير والنصب على المواطنين مقابل مبالغ مالية بدائرة قسم شرطة المرج مكانا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التأكد من صحة المعلومات.
ودلت التحريات على أن المتهمين تخصصا في تزوير تراخيص المرور وبطاقات الرقم القومي ونجحا بهذه الوسائل في الحصول على مبالغ مالية من المواطنين بشكل غير قانوني.
وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المرج في ضبط المتهمان.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
تزوير المحررات الرسمية مسئولية من؟
ينص قانون العقوبات المصري في المادة 211 على أن كل موظف عمومي يزور محررًا من الأوراق الرسمية يعاقب بالعقوبات المقررة للتزوير، والتي قد تصل إلى السجن المشدد. لكن يبقى السؤال معلقًا: إذا وقع الضرر على مواطن بريء، فهل يحق له طلب تعويض مباشر من الموظف، أم تتحمل الدولة المسؤولية المالية وتعود لاحقًا على الموظف؟
ووفقًا للقاعدة القانونية المعروفة بـ"مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه"، تتحمل الجهة الحكومية في كثير من الأحيان تبعات الأضرار التي يرتكبها موظفوها أثناء تأدية أعمالهم، ما دمت داخل إطار الوظيفة، لكنّ المحاكم المصرية تميز بين حالتين، إذا كان الفعل (كالخطأ في القيد أو إغفال بيان مهم) داخل نطاق العمل الإداري دون قصد الإضرار، فإن المسؤولية تقع على عاتق الجهة الإدارية.
أما إذا ثبت أن الموظف تصرّف بقصد الإضرار أو بالتزوير العمدي، فإن المسؤولية على الموظف بصفة شخصية، وقد يُطالَب بالتعويض من ماله الخاص.
هل يمكن للمواطن المطالبة بالتعويض فعلًا؟
نعم، يتيح القانون المصري للمواطن التوجه إلى المحكمة المدنية ورفع دعوى تعويض ضد الجهة الإدارية أو الموظف أو كليهما، مع تقديم المستندات التي تثبت وقوع الضرر فعلًا (مثل ضياع حق، تعطيل إجراء، خسارة مالية).

