رئيس التحرير
عصام كامل

جنايات القاهرة تؤجل محاكمة كويتيين وآخر متهمين بالاستيلاء على أموال قطري لـ25 يونيو

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو
18 حجم الخط

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة كويتيين وآخر بتهمة الاستيلاء على مليار جنيه من رجل أعمال قطرى، إلى جلسة 25 يونيو المقبل.  

وجاء في أمر الإحالة في القضية التي حملت رقم 716 لسنة 2025 كلي وسط القاهرة، والمقيدة برقم 45 لسنة 2025 جنايات أموال عامة عليا ان المتهمان الأول والثالث توصلا الى الاستيلاء على أموال الشركتين التابعتين للمجنى عليه محمد.س وذلك باستعمال طرق احتيالية من شانها ايهام موظفي أحد البنوك بأحقية المتهم الأول في الحصول على مبلغ مليار جنيه من الحسابات البنكية التابعة للمجنى عليه لتنفيذ تحويل تلك المبالغ للمتهم الأول فقام موظفي البنك حسنى النية بتحويل المبلغ المستولى عليه للحسابات البنكية التابعة للمتهم الأول واستوليا عليها بدون وجه حق على النحو المبين بالتحقيقات.

واضاف امر الاحالة ان المتهمين استحصلوا دون وجه حق على أوراق ممضاة من المجنى عليه وهى عقد فتح حساب عقود بيع الأسهم وطلبات التحويل الخاصة بشركته لتدوال الأوراق المالية بأن استحصلوا على الأوراق سالفة البيان موقعة من المجنى عليه على بياض وقاموا بملء ذلك البياض بإثبات واقعة بيع المجنى عليه ملايين من أسهم شركته والخاصة بادارة مصانع الصلب على خلاف الحقيقة والتي تقدر قيمتها بمبالغ تجاوزت المليار جنيه.

عقوبة الاحتيال للسيطرة على ثروات الغير 

نصت المادة رقم ٣٣٦ على أنه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو بواقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي.

أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

مادة رقم ٣٣٨
 كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية.

ويعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.

الجريدة الرسمية