رئيس التحرير
عصام كامل

حيثيات القضاء الإداري بإعفاء الوارث من ضريبة التصرفات العقارية

العقارات
العقارات
18 حجم الخط

أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بإعفاء الوارث من ضريبة التصرفات العقارية، وذلك في الدعوى المقامة طعنًا على مطالبة مصلحة الضرائب بسداد ضريبة عن بيع وحدة سكنية.

حيثيات الحكم

استندت المحكمة في قضائها إلى نصوص قانون الضريبة على الدخل، والتي تقضي بفرض ضريبة على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي المعدة للبناء، مع استثناء بعض الحالات، ومن بينها التصرفات التي ترد على عقارات آلت إلى الممول بطريق الميراث.

وأكدت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن الوحدة السكنية محل التصرف قد آلت إلى المدعي عن طريق الميراث، ومن ثم فإن بيعها لا يخضع لضريبة التصرفات العقارية، باعتباره من الحالات المستثناة بنص القانون.

كما أوضحت المحكمة أن مطالبة مصلحة الضرائب للمدعي بسداد الضريبة جاءت على غير سند صحيح من القانون، بما يتعين معه القضاء بإلغاء هذه المطالبة.

منطوق الحكم

وجاء بمنطوق الحكم، قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع ببراءة ذمة المدعي من مبلغ ضريبة التصرفات العقارية محل النزاع، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

أهمية الحكم

يؤكد الحكم على مبدأ مهم، مفاده عدم خضوع التصرفات الواردة على العقارات الموروثة لضريبة التصرفات العقارية، بما يعزز من ضمانات المكلفين ويحافظ على التطبيق السليم لأحكام القانون.

وقائع الدعوى

تعود وقائع النزاع إلى قيام المدعي ببيع وحدة سكنية موروثة، حيث فوجئ بمطالبته من جانب مصلحة الضرائب بسداد ضريبة التصرفات العقارية عن هذا البيع، رغم تمسكه بأن التصرف محل النزاع يندرج ضمن الحالات المستثناة قانونًا من الخضوع لهذه الضريبة.

وأقام المدعي دعواه طالبًا الحكم ببراءته من أداء مبلغ الضريبة محل المطالبة، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وهو ما قضت به المحكمة.

الجريدة الرسمية