ضبط عاطل بتهمة ابتزاز المواطنين في الإسكندرية
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من ضبط أحد الأشخاص لاتهامه بممارسة نشاط إجرامي قائم على الابتزاز الإلكتروني.
وكشفت التحريات أن المتهم، وهو عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزه أول بمحافظة الإسكندرية، كان يستدرج المواطنين عبر أحد التطبيقات الهاتفية، ويقوم بالحصول على صورهم الشخصية، ثم يهددهم بنشرها ومقاطع فيديو مرتبطة بهم، مقابل مبالغ مالية.
وبعد تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم تحديد هوية المتهم وضبطه، وعُثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.
وبمواجهته، أقر المتهم بارتكاب 6 وقائع ابتزاز بذات الأسلوب، بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
نصت المادة ( 25 ) من القانون على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
ونصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن:" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
تجريم الدستور المصري لإنتهاك حرمة الحياة الخاصة
فى ضوء المادة 45 من الدستور المصري، فإن لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمتها وسريتها مكفولة، ولا يجوز الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محدودة وفقا لأحكام القانون.








