بعد الموافقة النهائية، كيف يناقش "الشيوخ" الحساب الختامي 2024 / 2025 للمجلس؟
شهدت أمس الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، الموافقة نهائيًا على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، عن حساب ختامي موازنة المجلس عن العام المالي 2024/ 2025.
الموافقة على حساب ختامي موازنة مجلس الشيوخ
كما وافق المجلس على حساب ختامي لقطاع الأموال والأملاك بمجلس الشيوخ عن الحساب الختامي 2024/ 2025.
ضوابط الموافقة على حساب ختامي موازنة مجلس الشيوخ
يشار إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، قد نظمت ضوابط مناقشة الحساب الختامي، حيث نصت المادة 263 على أن: تعتبر اللجنة المختصة بالشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار لجنة لحسابات المجلس فى كل المسائل المنصوص عليها فى هذا الفصل.
كما تنص المادة 264 من لائحة مجلس الشيوخ على أن: يضع مكتب المجلس القواعد الخاصة بتنظيم حسابات المجلس، ونظام الصرف، والجرد، وغير ذلك من الشؤون المالية.
إعداد الموازنة التفصيلية لمجلس الشيوخ
ونصت المادة 265 من لائحة مجلس الشيوخ على: يُعد مكتب المجلس، بناء على عرض الأمين العام، مشروع موازنة المجلس التفصيلية قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، ويراعى في ذلك تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات، ثم يحيل رئيس المجلس المشروع إلى اللجنة المختصة بحسابات المجلس، لبحثه وتقديم تقرير عنه لمكتب المجلس.
ويبلغ رئيس المجلس وزير المالية بالرقم الإجمالي للاعتماد المطلوب.
فيما تنص المادة 266 من اللائحة الداخلية على أن: تودع مبالغ الاعتماد المخصص للمجلس في الموازنة العامة للدولة فى الجهة التى يختارها مكتب المجلس.
ولا يصرف أي مبلغ من أموال المجلس إلا بناء على موافقة من السلطة المختصة وبإذن موقع من الأمين العام للمجلس أو من ينوب عنه.
كما نصت المادة 267 على أن: يتولى المجلس حساباته. وهو في ذلك غير خاضع لأية رقابة من سلطة أخرى، ومع ذلك فلرئيس المجلس أن يطلب من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ندب من يراه لوضع تقرير استشاري يقدم إلى رئيس المجلس عن حسابات المجلس وطريقة تنفيذ موازنته أو عن أي شأن من الشؤون المالية الأخرى للمجلس.
وتنص المادة 268 من لائحة مجلس الشيوخ على أنه: إذا لم تفِ المبالغ المدرجة في الموازنة لمواجهة مصروفات المجلس، أو إذا طرأ مصروف لم يكن منظورًا عند وضعها وضع مكتب المجلس بيانا بالاعتماد الإضافي المطلوب، ويحيله رئيس المجلس إلى لجنة حساباته لتقديم تقرير عنه للمجلس وتتخذ ما يلزم لذلك من إجراءات.
إعداد تقرير الحساب الختامي لموازنة مجلس الشيوخ
ونصت كذلك المادة 269 على أن: يضع مكتب المجلس خلال ثلاثين يومًا من انتهاء السنة المالية الحساب الختامي لها ثم يحيله رئيس المجلس إلى اللجنة المختصة بحساباته لبحثه وتقديم تقرير عنه يعرض على المجلس.
فيما تنص المادة 270 على أن: تجري لجنة حسابات المجلس جردًا سنويًا لأثاثه وأدواته. كما تقوم بغير ذلك من الأعمال التى تكون من اختصاصها بمقتضى اللائحة المالية والإدارية التي تصدر بقرار من مكتب المجلس.
ويعرض تقرير لجنة حسابات المجلس في هذه الشؤون على مكتب المجلس.
إدارة الأصول الآيلة ملكيتها إلى مجلس الشيوخ
وتنص أيضا المادة 271 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على أن: يتولى مكتب المجلس إدارة الأموال التي آلت ملكيتها إلى المجلس بموجب القانون رقم (141) لسنة 2020 بشأن إصدار قانون مجلس الشيوخ.
وينشأ حساب خاص أو أكثر لإدارة هذه الأموال تدرج فيها إيراداتها ومصروفاتها، ويكون الصرف من هذه الأموال وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مكتب المجلس.




