تأجيل إعادة إجراءات محاكمة عامل بتهمة الشروع في قتل زميله بالمعصرة
قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل إعادة إجراءات محاكمة عامل بتهمة الشروع في قتل زميله بسبب خلافات العمل بدائرة قسم شرطة المعصرة إلى جلسة 30 أبريل الجاري.
تلقت مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شابين أثناء جلوسهما على أحد المقاهي بدائرة القسم وتلقي أحدهما ضربات من سلاح أبيض، وعلي الفور انتقلت قوات الأمن الي مكان البلاغ.
وبإجراء التحريات والفحص تبين أن مشاجرة نشبت بين عامل وزميله أثناء جلوسهما لتناول الشاي على أحد المقاهي وتصفية حساب مالي بينهما عقب إنهائهما عملا سويا وأثناء ذلك تشب بينهما خلاف حاد تطور إلى مشاجرة أقدم فيها المتهم على طعن المجني عليه بسلاح أبيض مطواة فأصابه إصابة بالغة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وتبين أنه هاني.ع، تحرر محضر بالواقعة وقام المتهم بعمل إجراءات المحاكمة وتمت إحالته إلى محكمة جنايات القاهرة مخلي سبيله لاستكمال إعادة إجراءات محاكمته.
وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

