رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط طرفي مشاجرة بعد واقعة تحطيم كاميرات مراقبة بسبب خلافات ميراث بالشرقية

 ضبط طرفي مشاجرة
ضبط طرفي مشاجرة بعد واقعة تحطيم كاميرات مراقبة
18 حجم الخط

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر تضرر أحد الأشخاص من قيام جارته بالتعدي على منزله وتحطيم كاميرات المراقبة الخاصة به بدائرة  مركز ديرب نجم.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 16 من الشهر الجاري، تلقى مركز شرطة ديرب نجم بلاغًا من القائم على نشر الفيديو، أفاد فيه بتضرره من زوجة عمه ونجليتيها، مقيمات بدائرة المركز، لقيامهن بالتعدي على منزله وإتلاف كاميرات المراقبة المثبتة به، على خلفية خلافات عائلية سابقة تتعلق بالميراث.

وتمكنت  الأجهزة الأمنية  من ضبط المشكو في حقهن، وبمواجهتهن أقررن بارتكاب الواقعة، مبررات ذلك بوجود الكاميرات بالقرب من غرفة نومهن، فيما اتهمن الطرف الآخر بالتشهير بهن.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطرفين، وإحالة الواقعة للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

عقوبة التهديد باستخدام العنف 

ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير بـاستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه ذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لـ فرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام.

أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

عقوبة التهديد بمواد كاوية وحارقة 

وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

وطبقا لـ قانون العقوبات يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

الجريدة الرسمية