رئيس التحرير
عصام كامل

تطبيقها ضمانة لحقوق العاملين، حيثيات الإدارية العليا بأحقية الممرضات في الأجر الوظيفي

الممرضات
الممرضات
18 حجم الخط

أودعت المحكمة الإدارية العليا (الدائرة التاسعة موضوع) بمجلس الدولة، حيثيات حكمها برفض الطعن المقام من الجهة الإدارية، وتأييد حكم القضاء الإداري بأحقية ممرضه في صرف الأجر الوظيفي وفق قانون الخدمة المدنية من بداية تعيينها.

حيثيات الحكم

أكدت المحكمة أن المشرّع في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 قد نص على نقل العاملين القائمين بالخدمة إلى الوظائف المعادلة، مع احتفاظهم بالأجر المقرر قانونًا، وبما لا يقل عن الأجر الوظيفي المحدد بالجداول المرفقة.

وأوضحت أن قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية قد أحال – فيما لم يرد بشأنه نص خاص – إلى أحكام قانون الخدمة المدنية باعتباره الشريعة العامة، ومن ثم تسري أحكامه مباشرة دون حاجة لتدخل تشريعي جديد.

وشددت المحكمة على أن الجهة الإدارية لم تقدم ما يفيد وجود مانع قانوني يحول دون صرف الأجر الوظيفي المستحق للمدعية، مما يثبت أحقيتها في صرفه كاملًا وفقًا لمستوى وظيفتها.

النتيجة

انتهت المحكمة إلى تأييد الحكم المطعون فيه، ورفض طعن الجهة الإدارية، مع إلزامها بالمصروفات.

وأكدت المحكمة على أن استحقاق العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية للأجر الوظيفي المقرر لجداولهم، ولو كانوا من الفئات المنظمة بقوانين خاصة، طالما خلا قانونهم من نص ينظم هذه المسألة.

وذكرت المحكمة أن هذا الحكم يعد  تأكيدًا على أولوية تطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية كقانون عام، وضمانة لحقوق العاملين في الجهات الحكومية، خاصة في ما يتعلق بالأجور والفروق المالية المستحقة.

تفاصيل النزاع وفق ما جاء بالعريضة 

ترجع وقائع الدعوى إلى إقامة إحدى الممرضات دعواها أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، طالبة الحكم بأحقيتها في صرف الأجر الوظيفي المقرر لمستوى وظيفتها وفقًا للجداول الملحقة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.

وقضت محكمة أول درجة بأحقيتها في طلبها، الأمر الذي طعنت عليه الجهة الإدارية أمام المحكمة الإدارية العليا.

صدر الحكم  في الطعن رقم 16149 لسنة 70 قضائية عليا.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد محمد لطفي.

الجريدة الرسمية