تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة اتهام سائق نقل ذكي بالتحرش براكبة
أمرت النيابة العامة بالقاهرة، بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط واقعة اتهام سائق سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكي بالقاهرة، بالتحرش بفتاة أثناء استقلالها السيارة، لكشف ملابسات الواقعة.
بالفحص، تبين أن الطالبة، المقيمة بدائرة قسم شرطة الزيتون، تقدمت ببلاغ بالواقعة، موضحة تعرضها للتحرش أثناء استقلالها السيارة لتوصيلها.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو سائق مقيم بمحافظة أسوان، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة كما هو موضح.
وتم التحفظ على السيارة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق، وإحالته للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
عقوبة التحرش في المواصلات العامة
وفقا لقانون العقوبات، فإن المادة (309) مكرر تنص علي أن تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتُكبت الجريمة في مكان العمل، أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص، أو من شخصين أو أكثر، أو إذا كـان الجاني مـن أصـول المجني عليه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي، أو كان خادمًا لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة، فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
وفي حالة التأكد من صحة أقوال ومزاعم الفتاة، ستكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل، أو في إحدى وسائل النقل، أو من شخصين فأكثر، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا، أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.






