حبس وغرامة، عقوبة رفض استلام الحصة التموينية لتوزيعها وفقا للقانون
حدد قانون التموين عقوبات رادعة لكل من يخل بالتزاماته في تداول وتوزيع الحصص التموينية ومن بين هذه المخالفات، رفض استلام الحصة التموينية المقررة بغرض توزيعها.
وبحسب المادة 3 مكرر ( ب ) ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من:
رفض دون مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية أو المواد البترولية لتوزيعها.
ضوابط تشكيل لجنة التموين العليا
في المادة 1 من قانون التموين، يجوز لوزير التموين لضمان تموين البلاد ولتحقيق العدالة في التوزيع أن يتخذ، بقرارات يصدرها بموافقة لجنة التموين العليا، كل التدابير الآتية أو بعضها:
المواد التموينية، (أ) فرض قيود على إنتاج أية مادة أو سلعة وتداولها واستهلاكها بما في ذلك توزيعها بموجب بطاقات أو تراخيص تصدرها وزارة التموين لهذا الغرض.
(ب) فرض قيود على نقل أية مادة أو سلعة من جهة إلى أخرى.
(ج) تقييد منح الرخص الخاصة بإنشاء أو تشغيل المحال التي تستخدم في تجارتها أو صناعتها أية مادة أو سلعة.
(د) تحديد أقصى صفقة يمكن التعامل بها بالنسبة إلى أي مادة أو سلعة.
(هـ) الاستيلاء على أية واسطة من وسائط النقل أو أية مصلحة عامة أو خاصة أو أي معمل أو مصنع أو محل صناعة أو عقار أو منقول أو أي مادة أو سلعة – وكذلك إلزام أي فرد بأي عمل أو إجراء أو تكليف وتقديم أية بيانات.
(و) تحديد الأسعار فيما يتعلق بالمواد والسلع التي تستولي عليها وزارة التموين وتشرف على توزيعها بالاتفاق مع وزارة التجارة ووزارة الصناعة.
ووفق المادة 2، تلغى بحكم القانون العقود التى تكون قد أبرمت بشأن المواد المشار إليها في المادة الأولى ولم تنفذ قبل اتخاذ التدابير الواردة في تلك المادة.
ولا تجوز المطالبة بأي تعويض نتيجة لهذا الإلغاء.
وطبقا للمادة 6 من قانون التموين يحظر على أصحاب المطاحن ومديريها المسئولين أن يبيعوا أو يسلموا على أي وجه كان أية كمية من مقادير القمح أو الشعير أو الأرز أو الذرة الموجودة أو التي توجد في حيازتهم بغير ترخيص من وزارة التموين، على أن يجوز لهم بيع الدقيق الناتج من هذه الحبوب بمقتضى أذونات تصدر لهذا الغرض من وزارة التموين أو فرعها.
