رئيس التحرير
عصام كامل

تأجيل استئناف عامل بتهمة قتل صديقه على حكم إعدامه في دار السلام

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو
18 حجم الخط

قررت محكمة جنايات مستأنف القاهرة تأجيل الاستئناف المقدم من عامل بتهمة قتل صديقه بسبب خلافات مالية بينهما بدائرة قسم شرطة دار السلام إلى جلسة الدور الثاني من شهر أبريل المقبل.

البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة دارالسلام بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بين شخصين بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ لكشف ملابسات الواقعة.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين طرف أول (عامل"توفى متأثرا بإصابته بجرح نافذ بالرقبة") وطرف ثان (عامل ) بسبب خلافات مالية بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الثانى على الأول باستخدام سلاح أبيض، نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته. 

عقب تقنين الإجراءات تمكنت مباحث قسم شرطة دار السلام من ضبط مرتكب الواقعة، وبحوزته السلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تحرر محضر بالواقعة وتولت  النيابة العامة التحقيق التي أمرت بإحالة المتهم محبوسا إلى محكمة جنايات القاهرة التي قضت عليه بالإعدام ثم قدم استئناف على الحكم أمام محكمة مستأنف القاهرة.

عقوبة القتل

تنص المادة 234 من  قانون العقوبات على: من قتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو السجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو السجن المؤبد.  

الجريدة الرسمية