رئيس التحرير
عصام كامل

براءة عاطل من تهمة إحداث عاهة مستديمة لجاره في منشأة ناصر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو
18 حجم الخط

قصت محكمة جنايات مستأنف القاهرة بقبول الاستنئاف المقدم من عاطل على حكم سجنه 5 سنوات مع الشغل عن تهمة إحداث عاهة مستديمة لجاره بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر وقضت المحكمة ببراءة المتهم عقب تصالح الطرفين.  

وكان قسم شرطة منشأة ناصر تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شخصين، وسقوط أحدهما مصاب وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وتبين أنه أحدث عاهة مستديمة لجاره بيده اليسرى، 
وبمواجهته اعترف ارتكاب الواقعة بسبب خلافات الجيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

عقوبة الشروع في القتل

وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

الجريدة الرسمية