المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجري الشابوه المخدر بالأزبكية
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامهما بالاتجار فى الشابو وإحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص وسلاح بدائرة قسم شرطة الأزبكية.
كشف تقرير المعمل الكيماوي، أن المتهمين حازا المواد المخدرة، وسلاحا ناريا وذخيرة دون ترخيص، وأن مادة الشابو من مشتقات الجدول الأول من قانون المخدرات.
البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة معلومات تفيد بقيام عاطلين بالاتجار في الشابو وترويجه بدائرة قسم شرطة الأزبكية.
وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على العاطلين، لهما معلومات جنائية، وبحوزتهما كمية من الشابو معدة للبيع وسلاح ناري و5 طلقات ذخيرة وسلاح أبيض.
وبمواجهة المتهمين، اعترفا بالاتجار في المخدرات، وتم إتخاذ الإجراءات الإجراءات حيال الواقعة.
عقوبة الاتجار في المخدرات
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلّقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيِّئَ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

