3 شروط لقيد المنشآت والأفراد فى السجل التجاري وفقا للقانون
حدد قانون السجل التجاري مجموعة من الشروط والضوابط الواجب توافرها لقيد المنشآت والأفراد في السجل التجاري.
ووفقا للمادة (٣) من القانون، يشترط فيمن يقيد في السجل التجاري الآتي:
١- أن يكون مصري الجنسية.
٢- أن يكون حاصلا على موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة بالنسبة للأفراد والشركات المنشأة لممارسة نشاط تجارى.
٣- أن يكون حاصلا على موافقة بمزاولة النشاط الصناعي من الغرفة الصناعية المختصة بالنسبة للمنشآت الصنـــــاعية، أيا كــــــان شكلها فردية أو شركة أو محلا صناعيا وأيا كان حجمها المنشأة لممارسة نشاط صناعي.
وبحسب المادة (٢) من القانون، يجب أن يقيد في السجل التجاري:
(١) الأفراد الذين يرغبون في مزاولة التجارة في محل تجارى.
(٢) شركات الأشخاص وشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة مهما كان غرضها.
(٣) الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر بنفسها نشاطا تجاريا.
(٤) الجمعيات التعاونية التي تباشر نشاطا تجاريا.
(٥) الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون الذين يزاولون أعمال الوكالة التجارية بأنواعها المختلفة عن المنشآت الأجنبية.
ويتعدد القيد بالنسبة للمحل الرئيسي أو الفرع أو الوكالة أو المركز العام للشركة حسب موقع كل منها.
قانون السجل التجاري
تنص المادة (١) على: يعد في كل محافظة أو مدينة يصدر بتعيينها قرار من وزير التجارة سجل تجارى أو أكثر يقيد فيه أسماء التجار الخاضعين لأحكام هذا القانون.
تنص المادة (١٣) على: تصدر وزارة التجارة صحيفة خاصة تسمى جريدة الأسماء التجارية تشهر فيها البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتنص المادة (١٤) على: تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير التجارة وتشمل على الأخص:
(١) الشكل الذي يكون عليه السجل التجاري وسجل الوكلاء التجاريين ومكاتب الخدمات العلمية والفنية والاستثمارية وكيفية القيد والتأشير والتجديد والمحو.
(٢) إجراءات طلب القيد والتأشير والتجديد والمحو ومواعيد تقديمها وبياناتها ومستنداتها.
(٣) الفهارس التي تمسك بأسماء التجار والشركات والأشخاص الاعتبارية العامة والجمعيات التعاونية التي تزاول نشاطا تجاريا والمنشآت المقيدة في السجل التجاري.
(٤) إجراءات طلب الصور والشهادات المستخرجة من السجل التجاري.
(٥) تحديد دور الوحدات المحلية في تنفيذ أحكام هذا القانون.
السجل التجارى، كما تنص المادة (١٥) على: يحدد وزير التجارة الرسوم المستحقة على العمليات الآتية بما لا يجاوز:
٥٠ جنيها عن طلب قيد شركات الأموال أو تجديد القيد.
٤ جنيهات عن طلب قيد التاجر الفرد بالسجل التجاري أو تجديد القيد.
٢ جنيه عن طلب التأشير بالسجل التجاري للتاجر الفرد.
٨ جنيهات عن طلب قيد شركات الأشخاص أو تجديد القيد.
٢٠ جنيها عن طلب قيد لشركة الأشخاص التي يشارك فيها أجنبي أو تجديد القيد.
٤ جنيهات عن طلب التأشير بالسجل التجاري لشركات الأشخاص.
١٠ جنيهات عن طلب التأشير بالسجل التجاري لشركات الأموال.
١ جنيه عن الشهادة السلبية.
٢ جنيه عن كل صفحة من صفحات المستخرج أو عن شهادة البيانات.
١ جنيه رسم الاطلاع على ملف شركة واحدة لمدة نصف ساعة أو اقل.
٥٠٠ جنيه عن نشر بيانات قيد التاجر الفرد أو تجديد القيد أو التأشير بالسجل.
١ جنيه عن نشر بيانات قيد الشركة أو تجديد القيد أو التأشير بالسجل.
