رئيس التحرير
عصام كامل

تجديد حبس سودانية بتهمة قتل نجل شقيقتها في إمبابة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو
18 حجم الخط

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح إمبابة تجديد حبس ربة منزل تحمل الجنسية السودانية متهمة بقتل نجل شقيقتها ومحاولتها التخلص من شقيقتها أثناء مشاجرة بينها وبين والدة المجني عليها، بإلقائهما من شرفة مسكنها في منطقة المنيرة الغربية بدائرة قسم شرطة إمبابة 15 يوما على ذمة التحقيق. 


وبالفحص تبين أن المتهمة ارتكبت الواقعة تحت تأثير تناولها للخمور وجارٍ عرضها للنيابة العامة للتحقيق معها.

بدأت الواقعة عندما نشبت مشادة كلامية بين سيدة وشقيقتها تحملان الجنسية السودانية بسبب لهو أطفال إحداهما، فأقدمت الأولى وهي تحت تأثير الخمور على إلقاء نجل شقيقتها من شرفة المنزل، ولقي مصرعه في الحال، وحاولت إلقاء شقيقة المجني عليه لولا تدخل أهالي المنطقة.

ووجه اللواء علاء فتحي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة تكثيف التحريات، حيث كلف اللواء محمد أمين، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بسرعة الانتقال إلى موقع الحادث، برفقة العميد محمد ربيع، رئيس قطاع شمال الجيزة، لمتابعة سير التحقيق.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، بقيادة المقدم طاهر صالح، رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية، وبرفقته قوة من رجال المباحث، حيث تم فرض كردون أمني بمحيط الواقعة وبدء الفحص والتحريات للوقوف على ملابسات الحادث.

وكشفت التحريات الأولية أن السيدة المتهمة كانت مخمورة تحت تأثير الكحول، وأقدمت على إلقاء نجل شقيقتها الذي يبلغ من العمر 7 سنوات من شرفة المنزل بالطابق الخامس، وكانت تحاول إلقاء شقيقته أيضا التي تكبره بثلاث سنوات لولا تدخل الأهالي وإنقاذها من بين يديها.

تم نقل جثمان الطفل إلى مشرحة المستشفى بعدما لقي مصرعه إثر الحادث، فيما تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.
عقوبة القتل


تنص المادة 234 من  قانون العقوبات على: من قتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو السجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو السجن المؤبد.  

الجريدة الرسمية