وزارة العمل تصدر 3 قرارات مهمة بشأن عمالة الأطفال والأعمال الخطرة
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 64 (تابع)، الصادر في 18 مارس 2026، 3 قرارات مهمة لوزارة العمل، بشأن تحديد القواعد والضوابط المنظمة لدور الحضانة التابعة لمنشآت العمل، وتحديد الأعمال الخطرة والصعبة والمناطق النائية، وتحديد قواعد وظروف وأحوال تشغيل الأطفال وتدريبهم والأعمال والمهن والصناعات التى يحظر تشغيلهم فيها.
وجاءت القرارات كالتالي:
-قرار وزارة العمل رقم 48 لسنة 2026، بشأن تحديد القواعد والضوابط المنظمة لدور الحضانة التابعة لمنشآت العمل، حيث يلتزم كل صاحب عمل يستخدم مائة عاملة فأكثر فى مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة أو أن يعهد إلى دار للحضانة لرعاية أطفال العاملات، الذين لم يبلغوا سن الرابعة من عمرهم، على أن تكون دار الحضانة ملائمة لاسـتقبال الأطفـال ذوى الإعاقة.
-قرار وزارة العمل قرار رقم 49 لسنة 2026 بشأن تحديد الأعمال الخطرة والصعبة والمناطق النائية التى يستحق العاملون فيها زيادة الإجازة السنوية سبعة أيام. ويستحق العامل العامل إجازة سنوية بأجر، لا يدخل فى حسابها أيـام عطلات الأعيـاد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية، وتزداد مدة الإجازة السنوية بمقدار سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الخطرة، أو المضرة بالصحة والمناطق النائية.
-قرار وزارة العمل رقم 50 لسنة 2026 بشأن تحديد قواعد وظروف وأحوال تشغيل الأطفال وتدريبهم والأعمال والمهن والصناعات التى يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فيها. ويعتبر كل طفل لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويكون إثبـات سـن الطفل بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومى أو أى مستند رسمى آخر يفيد ذلك.
ويحظر تشغيل الأطفال فى جميع الأعمال قبل تجاوزهم سن إتمام التعليم الأساسى، أو قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، أيهما أكبر، ويجوز تدريبهم متى بلغت سـنهم أربـع عشرة سنة ميلادية، مع مراعاة عدم تكليف.

